مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

354

معجم فقه الجواهر

د - موت أُمّ الولد قبل فدائها من الجناية : لو ماتت أُمّ الولد قبل أن يفديها السيّد لم يجب على المولى شيء ، ولو نقصت قيمتها وأراد الفداء ، ففي القواعد : " فداها بقيمتها يوم الفداء ، ولو زادت زاد الفداء ، وتجب قيمتها معيبة بعيب الاستيلاد " . 34 / 385 ه‍ - قتل أُمّ الولد مولاها عمداً : لا يبطل الاستيلاد بقتلها مولاها عمداً إذا عفا الورثة . 34 / 386 8 - الجناية على أُمّ الولد : للمولى أرش جناية الأجنبيّ على أُمّ الولد كغيرها من مماليكه ، وله ضمان قيمتها على مَن غصبها . 34 / 386 9 - ارتداد أُمّ الولد عن ملّة : [ روى محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في وليدة نصرانية أسلمت عند رجل وولدت منه غلاماً فمات فانعتقت وتزوّجت نصرانياً وتنصّرت وولدت ، فقال : ولدها لابنها من سيّدها وتحبس حتّى تضع ، فإذا ولدت فاقتلها ، و ] لم أجد عاملًا بها ، حتّى أنّ الشيخ [ في النهاية ] قال : [ يفعل بها ما يفعل بالمرتدّة ] عن ملّة . 34 / 384 10 - أولاد أُمّ الولد الآخرون من غير المولى : لا يجري حكم الاستيلاد إلى الأولاد ، فلو تزوّجت بعبد أو حرّ شُرطت رقّية أولاده ، كان أولادها منه عبيداً يجوز بيعهم في حياة المولى وبعد وفاته . 34 / 385 11 - شهادة اثنين على إقرار المولى بالاستيلاد ورجوعهما عن شهادتهما بعد الحكم به : لو شهد اثنان على إقراره بالاستيلاد وحكم به ثمّ رجعا غرما له قيمة الولد إن كذّبهما في نسبه ، ولا يغرمان في الحال قيمة الجارية - مع احتمال ضمان الأرش للتعيّب - بل ولا بعد الموت . وهل يرث هذا الولد ؟ إشكال ، فإن قلنا به فالأقرب أنّ للورثة تغريمهما حصّته . 34 / 386 - 387 12 - ظهور استحقاق الجارية بعد استيلادها : بيع الحيوان / 2 ( 24 / 225 - 229 ) 13 - عدّة أُمّ الولد : عدّة / ثانياً 2 ب ( 32 / 316 - 321 ) 14 - ظهار أُمّ الولد : ظهار / ثانياً 2 ب ( 33 / 125 - 127 ) 15 - رهن أُمّ الولد : رهن / ثانياً 1 د / 7 ( 25 / 139 ) 16 - عتق أُمّ الولد في الكفّارة : كفّارات / ثالثاً 1 ج‍ / 3 [ 4 ] ( 33 / 211 ) 17 - إرث أُمّ الولد : إرث / ثالثاً 3 ب ( 39 / 61 - 62 ) 18 - الرجوع عن الشهادة على استيلاد الأمة بعد الحكم : شهادات / سادساً 5 ب / 2 ( 41 / 230 ) 19 - جواز إطلاق الحربية المأسورة بعوض ما لم يكن قد استولدها مسلم : أسرى / أوّلًا 4 ( 21 / 142 - 143 ) 20 - لو أولد جارية ثمّ فلّس : تفليس / ثانياً 4 ي ( 25 / 320 )