مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

352

معجم فقه الجواهر

بإذن المرتهن فيبطل وبلا إذنه فلا يبطل . وربما احتمل عدم الخلاف في عدم بطلان الرهن ، وإنّما الخلاف في جواز بيعها ، والكلام في المسألة في كتاب الرهن . 34 / 374 - 375 ومن الغريب ما يحكى عن الشيخ والشهيد وعن التحرير في وطء المرتهن من أنّها تصير أُمّ ولد له لو اشتراها بعد ذلك ، مع أنّ الظاهر من الأدلّة اعتبار التولّد من وطء المالك في ذلك . 25 / 212 6 - استيلاد أمة القراض : لو أولد أمة القراض ، ففي القواعد : " يبطل القراض فيها ، وإن كان فيها ربح جعل الربح في مال المضاربة " . قلت : مع ظهور الربح وقلنا بملك العامل يتّجه حينئذٍ أن يكون حكمها حكم الأمة المشتركة إذا أولدها أحد الشريكين . 34 / 375 7 - استيلاد الذمّي أمته : [ لو وطئ الذمّي ] مثلًا [ أمته ف ] - أولدها أو [ حملت منه ] دخلت في حكم أُمّهات الأولاد [ و ] لكن [ لو أسلمت بيعت عليه ] كما عن السرائر وموضع من المبسوط . [ وقيل ] والقائل الشيخ أيضاً في المحكيّ من خلافه وموضع آخر من المبسوط : [ يحال بينه وبينها وتجعل على يد امرأة ثقة ] ولا يمكّن من التصرّف فيها والتسلّط عليها . وعن المختلف تستسعى في قيمتها جمعاً بين الحقّين . [ والأوّل أشبه ] عند المصنّف . 34 / 375 22 / 334 - 338 8 - نكاح المرأة بشرط الاستيلاد وظهور كونها عقيماً : تدليس / 4 ط ( 30 / 383 - 384 ) 9 - استيلاد الأمة المدبّرة : تدبير / رابعاً 7 ( 34 / 204 ) 10 - استيلاد الأمة الموقوفة : وقف / سادساً 7 ( 28 / 118 - 119 ) 11 - هل تكون الجارية أُم ولد إذا أقرّ المالك ببنوّة ولدها ؟ : إقرار / خامساً 3 ع ( 35 / 170 - 171 ) 12 - استيلاد المشتري الجارية المبتاعة : غصب / ثانياً 2 ج‍ / 5 ( 37 / 181 ) ثانياً : أحكام الأمة المستولدة : 1 - أمّ الولد في حياة مولاها وبعد موته : [ أُمّ الولد مملوكة ] ما دام مولاها حيّاً ، بلا خلاف ولا إشكال ، فيجوز له التصرّف بها بغير النقل كالوطئ والإجارة وغيرهما ، بل [ لا تتحرّر بموت المولى ، بل من نصيب ولدها ] إن كان له نصيب ، وإلّا - كما لو كان غير وارث لمانع من الموانع - بقيت على الملك ، فلا تعتق من أصل التركة ولا من مال ولدها غير نصيبه من التركة . بل في الدروس : ويجوز بيعها إذا مات مولاها والدَّين يستغرق تركته . 34 / 377 - 378 2 - بيع أُمّ الولد : [ لا يجوز للمولى بيعها ( أُمّ الولد ) ما دام ولدها حيّاً إلّا في ثمن رقبتها إذا كان ديناً على المولى ، ولا وجه لأدائه إلّا منها ] وكذا يجوز للوارث بيعها فيه على الوجه المزبور . وأمّا في غيره من الديون ،