مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

350

معجم فقه الجواهر

استنقاع 1 - الاستنقاع في الماء للرجال نهار الصوم : صوم / أوّلًا 2 أ / 13 ( 16 / 262 ) 2 - جلوس المرأة الصائمة في الماء : صوم / أوّلًا 2 ب / 9 ( 16 / 323 - 324 ) استهزاء الاستهزاء بالمؤمنين من كبائر الذنوب : 13 / 313 استياك انظر : سواك استيطان انظر : وطن استيفاء 1 - استحقاق الأُجرة إذا مضت مدّة الإجارة من دون استيفاء المنفعة : إجارة / رابعاً 15 ( 27 / 273 - 277 ) 2 - اعتبار القدرة على استيفاء المستأجر منفعة العين المؤجرة : إجارة / خامساً 4 ( 27 / 308 ) 3 - مانعية استيفاء عدد الزوجات من النكاح : نكاح / ثانياً 12 ( 30 / 2 - 13 91 ) 4 - سببية استيفاء عدد الطلقات لتحريم نكاح المطلّقة : نكاح / ثانياً 13 ( 30 / 14 - 24 ) 5 - الرجوع عن الشهادة بعد الحكم والاستيفاء : شهادات / سادساً 5 ب ( 41 / 222 - 237 252 ) 6 - أحكام استيفاء القصاص : قصاص / أوّلًا 3 وثانياً 4 ( 42 / 281 - 342 361 ) استيلاد أوّلًا : كيفية الاستيلاد وما يتحقّق به : في المتن : [ هو يتحقّق بعلوق أمته منه في ملكه ] وفي القواعد : " وهو يثبت بوطء أمته وحبلها منه " ثمّ قال : " وإنّما يثبت حكم الاستيلاد بأُمور ثلاثة : الأوّل : أن تعلق منه بحرّ ، وإنّما تعلق بمملوك من مولاها في موضعين : أن يكون الواطئ عبداً قد ملّكه مولاه الموطوءة ، وقلنا : إنّه يَملك بالتمليك ، وأن يكون الواطئ مكاتباً اشترى جاريةً للتجارة . . ولا يثبت حكم الاستيلاد في الأوّل ، وأمّا الثاني فإن عجز استرقّ المولى الجميع ، وإن عُتق صارت أُمّ ولد ، وليس للمكاتب بيعها قبل عجزه وعتقه . الثاني : أن تعلق منه في ملكه إمّا بوطءٍ مباح أو محرّم . . الثالث : أن تضع ما يظهر أنّه حمل ولو علقةً ، أمّا النطفة فالأقرب عدم الاعتداد بها " . وفي الإيضاح : " كلّ مملوكة علقت من مالك حرّ حين ملكه بحرّ يلحق به شرعاً فهي أُمّ ولد له . . " وفي الدروس : " هي من حملت من مولاها بحرّ في ملكه " . ولم أجد في شيء من النصوص ما يتعرّض لبيان تمام موضوعها ، فالمتّجه عدم لحوق حكم الاستيلاد في محالّ الشكّ . 34 / 372 - 373