مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
323
معجم فقه الجواهر
بشرط عزل الماء ، فإن لم يعزل لم يجز له بيع الولد ولا أن يعترف به ولداً ، بل يجعل له قسطاً من ماله . . . بدليل إجماع الطائفة " . وعن التقيّ : " لا يحلّ وطء الحامل من غيره حتى يمضي لها أربعة أشهر إلّا دون الفرج ، وفيه بشرط عزل الماء واجتنابها حتى تضع أولى ، وإذا وطأ الحامل لم يحلّ له بيع ولدها ، ولا الاعتراف به ولداً " . وفرّق في النهاية فقال : " إذا اشترى جارية حبلى فوطئها قبل أن يمضي عليها أربعة أشهر وعشرة ، فلا يبيع ذلك الولد . . . وكان عليه أن يعزل له من ماله شيئاً ويعتقه ، وإن كان وطؤه لها بعد انقضاء الأربعة أشهر وعشرة أيام جاز له بيع الولد على كلّ حال ، وكذلك إذا كان الوطء قبل انقضاء الأربعة أشهر وعشرة أيام ، إلّا أن يكون قد عزل . . . " وأمّا النصوص فليس فيها تصريح بالفرق بالنسبة إلى ذلك ، والأمر سهل على المختار . 24 / 218 - 220 2 - استبراء المطلّقة من المواقعة : طلاق / أوّلًا 2 د ( 32 / 40 - 44 ) رابعاً : استبراء الحيوان من الجلل : أطعمة وأشربة / ثانياً 4 أ / 6 أطعمة وأشربة / ثانياً 4 أ / 7 أطعمة وأشربة / ثالثاً 4 أ ( 36 / 276 - 282 318 ) استتار 1 - استتار المتخلّي عن الناظر المحترم : تخلّي / أوّلًا 1 ( 2 / 2 ) تخلّي / ثالثاً 1 أ ( 2 / 6 - 7 ) 2 - إيثار الاستتار على الإقرار في ما يوجب الحدّ من حقوق اللَّه تعالى : قضاء / رابعاً 3 ر ( 40 / 129 - 130 ) استتباع استتباع الولد إلى الوليمة : وليمة / 8 ( 36 / 469 ) استثفار تعريفه ووجوبه على المستحاضة : استحاضة / ثالثاً 8 ( 3 / 348 - 351 ) استثناء 1 - الاستثناء في الطلاق : طلاق / أوّلًا 3 ص ( 32 / 98 - 100 ) 2 - الاستثناء بالمشيئة في اليمين : يمين / ثانياً 3 ( 35 / 241 - 251 ) استجمار الاستجمار بالأحجار في الاستنجاء : استنجاء / ثانياً 6 ( 2 / 35 - 55 ) استحاضة تعريف الاستحاضة : [ الاستحاضة ] في الأصل : استفعال من الحيض ، يقال : استحيضت المرأة أي استمرّ بها الدم بعد أيّامها فهي مستحاضة كما في الصحاح ، والمستحاضة من يسيل دمها لا من المحيض ، بل من عرق العاذل ، كما في القاموس . 3 / 257 أوّلًا : إثبات الاستحاضة : 1 - صفات دم الاستحاضة : [ دم الاستحاضة في الأغلب ] كما في النافع والتحرير والمنتهى والقواعد