مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

288

معجم فقه الجواهر

الحساب إخراج الحصص من أقلّ عدد ينقسم على أرباب الحقوق من دون كسر ، ويضيفون حصّة كلّ واحد إلى ذلك العدد ، فإذا كان ابنين مثلًا قالوا : لكلّ ابن سهم من سهمين من تركته ، ولا يقولون : التركة بينهم نصفان ، ويسمّون العدد المضاف إليه أصل المال ومخرج السهام [ ونعني بالمخرج أقلّ عدد يخرج منه ذلك الجزء ] المطلوب [ صحيحاً ، فهي إذن خمسة : النصف من اثنين ، والربع من أربعة ، والثمن من ثمانية ، والثلث والثلثان من ثلاثة ، والسدس من ستّة ] . ثمّ الورثة إن لم يكن فيهم ذو فرض وتساووا في الإرث فعدد رؤوسهم أصل المال ، كأربعة أولاد ذكور ، وإن كانوا يقسّمون للذكر مثل حظّ الأُنثيين ، فاجعل لكلّ ذكر سهمين ولكلّ أُنثى سهماً ، فما اجتمع فهو أصل المال . وإن كان فيهم ذو فرض أو أصحاب فروض فاطلب عدداً له ذلك السهم أو تلك السهام ، واقسم الباقي بعد السهم أو السهام على رؤوس باقي الورثة إن تساووا ، وعلى سهامهم إن اختلفوا ، وذلك بأن تطلب أوّلًا مخرج الفروض ، فما بقي إن لم ينكسر على ما ( من خ ل ) بقي من غير أرباب الفروض كفى ما طلبته ، كزوج وأبوين وبنين خمسة أو ابنين وبنت ، فتطلب أوّلًا مخرج السدس والربع وهو اثنا عشر ، فتعطي الزوج ثلاثة ، والأبوين أربعة ، والباقي خمسة لا تنكسر على الباقين ، وإن انكسر ضربت سهامهم في العدد الذي حصّلته أوّلًا ، فإن كان في المثال ابنان فاضربهما في الاثني عشر ، وإن كان ابن وبنت فاضرب الثلاثة التي هي مخرج قسمتهما ، في الاثني عشر ، وهكذا . [ و ] كيف كان ف‍ [ - كلّ فريضة حصل منها نصفان ] كزوج وأُخت لأب [ أو نصف وما بقي ] كزوج وأخ [ فهي من اثنين . وإن اشتملت على ربع ونصف ] كزوج وبنت [ أو ربع وما بقي ] كزوج وولد [ فهي من أربعة . وإن اشتملت على نصف وثمن ] كزوجة وبنت [ أو ثمن وما بقي ] كزوجة وولد [ فهي من ثمانية . وإن اشتملت على ثُلث وثُلثين ] كإخوة من الأُمّ وأخوات من الأب [ أو ثُلث وما بقي ] كإخوة من الأُمّ وإخوة من الأب [ أو ثُلثين وما بقي ، فهي من ثلاثة . وإن اشتملت على سدس وثُلث أو سدس وثُلثين ] كأحد الأبوين مع البنتين [ أو سدس وما بقي ] كأحد الأبوين مع الولد [ ف‍ ] - هي [ من ستّة . والنصف مع الثُّلث ] كالزوج والإخوة للأُمّ [ أو الثلثين والسدس ] كالأُمّ والبنتين [ أو مع أحدهما ] أي مع السدس وواحد من الثُّلث والثُّلثين ، ف‍ [ - من ستّة . ولو كان بدل النصف ] مع الثلثين مثلًا [ ربع ] كزوج وبنتين [ كانت الفريضة من اثني عشر ] وكذا لو كان ربع وسدس كزوج وأُمّ وابن . [ ولو كان بدله ] مع الثلثين [ ثمن ] كزوجة وبنتين ، أو كان ثمن وسدس وما بقي كزوجة وأحد الأبوين وابن [ كانت من أربعة وعشرين ] . 39 / 333 - 336 ب - المصطلحات المستخدمة في تسمية أعداد المخارج : [ العددان إمّا متساويان ] كخمسة وخمسة مثلًا [ وإمّا مختلفان ] كخمسة وعشرة مثلًا . [ والمختلفان إمّا متداخلان أو متوافقان أو متباينان ، فالمتداخلان هما اللذان يُفني أقلّهما الأكثر مرّتين أو )