مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
277
معجم فقه الجواهر
أو الأربعة ، كما هي القاعدة في المتوافقين بالنصف ، وحينئذٍ [ فيكون ] الحاصل في ما نحن فيه على كلّ حال [ اثني عشر ، فيحصل للخنثى تارةً النصف ، وهو ستّة ] من الاثني عشر ، وهي على فرض كونها ذكراً [ و ] يحصل لها [ تارةً ] أُخرى [ الثلث ، وهو أربعة ] على فرض الأُنوثة [ فيكون ] الحاصل لها على التقديرين [ عشرة ، ونصفه ] المستحقّ للخنثى حينئذٍ [ خمسة ، وهو نصيب الخنثى ] من الاثني عشر [ ويبقى ] منها [ سبعة للذكر ] وهي نصف استحقاقه أيضاً على تقديري ذكورية الخنثى وأُنوثيتها . [ وكذا ] الكلام [ لو كان ] المجتمع معها [ بدل الذكر أُنثى ، فإنّها تصحّ من اثني عشر أيضاً ، ف ] - إنّها جامعة لما ذكر ، لكن [ يكون للخنثى سبعة ] من الاثني عشر [ وللأُنثى خمسة ] منها . 39 / 286 - 289 د - كيفية التوريث إذا اجتمع مع الخنثى ابن وبنت أو اتّفق معهم زوج أو زوجة : [ لو كان مع الخنثى ابن وبنت فإذا فرضت ] الخنثى ذكراً صار الوارث [ ذكرين وبنتاً ] و [ كان المال ] بينهم [ أخماساً ] سهمان لكلّ من الذكرين وسهم للأُنثى [ وإذا فرضتها ] - أُنثى صار [ ذكراً وبنتين ] و [ كان ] المال بينهما [ أرباعاً ] سهمان للذكر ولكلّ من البنتين سهم ، وبين المخرجين التباين [ فتضرب ] مخرج الأقلّ وهو [ الأربعة ، في ] مخرج الأكثر وهو [ خمسة ، يكون ] الحاصل [ عشرين . لكن لا يقوم لحاصل الخنثى ] معه [ نصف صحيح ] إذ هو خمسة على تقدير وثمانية على آخر ، وليس له نصف صحيح [ ف ] - احتجنا إلى أن [ نضرب مخرج النصف وهو اثنان ] اللذان هما أقلّ عدد يخرج منه النصف صحيحاً [ في ] المجتمع من الضرب الأوّل أي [ عشرين ، فيكون ] الحاصل [ أربعين ، ف ] - تقسّم على الجميع ، و [ تصحّ الفريضة بغير كسر ] فيعطى الذكر حينئذٍ ثمانية عشر من الأربعين ، والأُنثى تسعة ، والخنثى ثلاثة عشر وهو نصف مستحقّهم على التقديرين . ولا يخفى اختلاف كيفية القسمة وتفاوتها على الطريقين ضرورة كونها على الأوّل في المثال الأوّل سباعية ( أي في مسألة اجتماع خنثى وذكر ) فللخنثى ثلاثة أسباع الاثني عشر وهي خمسة وسبع ، فالتفاوت حينئذٍ سبع ، وفي المثال الثاني ( أي اجتماع الخنثى مع ذكر وأُنثى ) لها من الاثني عشر ثلاثة أخماسها وهي سبعة وخمس ، فالتفاوت حينئذٍ خمس ، وفي المثال الثالث ( اجتماع الخنثى مع ابن وبنت ) أربعة من الاثني عشر التي يستحقّ منها على الطريق الثاني أربعة إلّا نصف الخمس ، فالتفاوت بنصف الخمس ، كما أنّ التفاوت بثلث واحد في قسمة الأربعين بينهم على الطريقين . والإنصاف كون الخبر ألصق بالطريق الأوّل . وكيف كان [ فإن اتّفق معهم زوج أو زوجة صحّحت مسألة الخناثى ومشاركيهم أوّلًا ] بأحد الطريقين [ دون الزوج أو الزوجة ، ثمّ ضربت مخرج نصيب الزوج أو الزوجة في ما اجتمع ] . [ مثاله : أن يجتمع ابن وبنت وخنثى وزوج ، وقد عرفت أنّ سهام الخنثى ومشاركيه ] على الطريق الأوّل تسعة وعلى الثاني [ أربعون ، فتضرب مخرج )