مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
263
معجم فقه الجواهر
المكاتب فقد يقوى عدم الولاء عليه ، والمحكيّ عن الخلاف والإيجاز والمبسوط والسرائر والوسيلة والغنية والجامع والإصباح والتحرير ثبوته مع الشرط ، وهو الأقوى ، بل لا يبعد ما عن المبسوط والخلاف والوسيلة والجامع من صحّة شرط الولاء على العبد الذي اشترى نفسه ، بناءً على صحّته وصيرورته بذلك حرّاً لا ولاء لأحد عليه . 39 / 226 - 228 ب / 3 - ثبوت الولاء على العبد المنذور عتقه والمعتق تبرّعاً عن الغير : العبد المنذور عتقه قد يقال بالولاء عليه كما عن الشيخ ، ويحتمل العدم . بل قد يستفاد من النصّ عدم الولاء لمن تبرّع بالعتق عن غيره وكان واجباً على الغير ، خلافاً لظاهر المحكيّ عن الشيخ ، وإن كان هو لا يخلو من وجهٍ أيضاً ، بل ربما ظهر من الرياض كونه مفروغاً منه ، لكن لا يخفى ما فيه . 39 / 228 - 229 ب / 4 - ثبوت الولاء للكافر على المسلم : يثبت الولاء للكافر ولو على مسلم ، لكن إرثه مشروط بإسلامه أو إسلام من ينتقل إليه . ولو مات عتيق الكافر وهو حيّ والعتيق مسلم كان ولاؤه للإمام عليه السلام ولو كان للكافر ولد مسلم أو قريب ففي الدروس : في إرثه هنا نظر ، قلت : لعلّ الأقوى الإرث . 39 / 229 ج - اشتراك المنعمين بالعتق في الولاء : [ إذا اجتمعت الشروط ورثه المنعم إن كان واحداً ، وإن كانوا أكثر فهم شركاء في الولاء ب ] - مقدار شركتهم في [ الحصص ، رجالًا كان المعتقون أو نساءً ، أو رجالًا ونساءً ] بلا خلاف أجده في شيءٍ من ذلك ولا إشكال . 39 / 232 د - إرث ولاء العتق : د / 1 - قيام أولاد المنعم مقامه لو عدم في إرث العبد بالولاء : [ لو عُدم المنعم ، قال ابن بابويه : يكون الولاء للأولاد الذكور والإناث ] سواء كان رجلًا أو امرأة ، بل في اللمعة : أنّه المشهور ، وإن كنّا لم نعرفه لغير الصدوق كما اعترف به في الروضة ، نعم حكاه في كشف اللثام عن السرائر أيضاً ، كما أنّه في الدروس عن الحسن : أنّ الولاء لأولاد المرأة مطلقاً ، وعن المبسوط : أنّ وارثه وارث المال حتى قرابة الأُمّ ، وفي المتن : [ وهو حسن ] لكن فيه أنّه مخالف لصريح النصوص . [ ومثله في ] محكيّ [ الخلاف ] والاستبصار إلّا أنّه قال : [ إن كان ] المنعم [ رجلًا ] واستدلّ على استثناء المرأة بالإجماع ، وتبعه في الدروس ومحكيّ السرائر وإن كنّا لم نتحقّقه ، لكن فيه أنّه مخالف أيضاً للنصوص الدالّة على تخصيصه بالذكور وإن كان المنعم رجلًا [ و ] لذا [ قال المفيد : الولاء للأولاد الذكور دون الإناث ، رجلًا كان المنعم أو امرأة ] وتبعه في محكيّ الغنية والإصباح . [ و ] الأقوى ما [ قال ] - ه [ الشيخ في النهاية ] وجماعة - بل قيل : هو المشهور - من أنّه [ يكون ] الولاء [ للأولاد الذكور دون الإناث إن كان المعتق رجلًا ، ولو كان امرأة كان الولاء لعصبتها ] . 39 / 232 - 235 د / 2 - مشاركة أبوي المنعم لو عُدم لأولاده في إرث العبد وصفة إرثهم له : [ يرث الولاء )