مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

261

معجم فقه الجواهر

نعم صرّح بعضهم أنّ المراد ببطلان العقد في هذه النصوص عدم لزومه على وجهٍ يترتّب عليه جميع أحكامه حتّى بعد الموت من الميراث والعدّة ، لا البطلان وعدم الصحّة حقيقةً ، وإلّا لزم عدم جواز وطئه لها في المرض بذلك العقد . وفيه أنّه يمكن كون ذلك على جهة الكشف ، ومنه يعلم قوّة القول بعدم الإرث لو ماتت هي في مرضه ثمّ هو مات بعدها في ذلك المرض ، وإن أشكل على جماعة ذلك ، فما وقع من بعضهم من الجزم بإرثه لها لا يخفى ما فيه ، بل المتّجه الجزم بعدم الإرث . نعم ترثه ويرثها لو تزوّجت هي مريضة وماتت قبل الدخول . والمراد بالدخول معناه المتعارف لا مجرّد اختلاطها معه وتمريضها إيّاه ، كما عن بعضهم ، نعم لا فرق على الظاهر بين القبل والدبر . كما أنّ الظاهر جريان حكم التداعي في ما لو حصل الخلوة بها فادّعت هي الدخول وأنكره هو أو الوارث ، بل لو قيل : إنّ القول قولها فيه ، أمكن أن يكون ذلك بالنسبة إلى استحقاق المهر دون الإرث . وإن مات المريض في مرض آخر بعد برئه من المرض الأوّل ، أو مات بعد الدخول فلا ريب في صحّة العقد ولزومه وترتّب أحكامه . بل لعلّ المتبادر الموت بذلك المرض ، فلو فرض الموت بمرض آخر أو فرض قتله أو نحو ذلك ورثته وإن كان قد مات قبل البرء من مرضه ، لكن الإنصاف عدم خلوّه من الإشكال ، بل قد يستشكل أيضاً في طول المرض بحيث بقي سنين ، خصوصاً إذا كان يمشي به ، وكذا لو كان مرضه شبه الأدوار ونحو ذلك . 39 / 220 - 222 8 - إرث المريض من مطلّقته وإرثها منه : طلاق / أوّلًا 1 ز ( 32 / 148 - 158 ) 9 - هل يتوارث الزوجان في النكاح المنقطع ؟ : نكاح منقطع / ثالثاً 7 ( 30 / 190 193 195 ) 10 - هل يتوارث الزوج وزوجته المحرّمة عليه بالإفضاء ؟ : إفضاء / 4 ( 29 / 425 ) نكاح / ثانياً 8 ح ( 29 / 425 ) ثامناً : الميراث بالولاء : الولاء أحد أسباب الإرث بعد فقد النسب ، إجماعاً أو ضرورة من المذهب بل الدين . 39 / 223 1 - ولاء العتق : أ - مشروعية الإرث بولاء العتق : الأصل في ولاء العتق بعد الإجماع بقسميه السنّة المستفيضة ، بل المتواترة من طرق العامّة والخاصّة . 39 / 223 ب - شروط ثبوت الولاء بالعتق : [ إنّما يرث المنعم ] بولاء العتق بشروط ثلاثة : الأوّل : [ إذا كان ] المعتق [ متبرّعاً ] بالعتق [ و ] الثاني : إذا [ لم يتبرّأ من ضمان جريرته ، و ] الثالث : إذا [ لم يكن للمعتق وارث مناسب ] . [ فلو ] كان قد [ أعتق في واجب كالكفّارة والنذور لم يثبت للمنعم ميراث ] بلا خلاف أجده فيه ، كما اعترف به في محكيّ السرائر ، بل عنها وعن الانتصار والغنية الإجماع عليه ، فما عن المبسوط في فصل الكفّارات ، من ثبوت الولاء على المعتق في