مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
252
معجم فقه الجواهر
د - كيفية توريث الأعمام والأخوال إذا اجتمعوا : [ لو اجتمع الأخوال والأعمام كان للأخوال الثلث ، وكذا لو كان واحداً ، ذكراً كان أو أُنثى ] لأب وأُمّ أو لأُمّ [ وللأعمام الثلثان ، وكذا لو كان واحداً ، ذكراً أو أُنثى ] على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة . وما عن ابن زهرة والكيدري والمصري وظاهر المفيد وسلّار ، من أنّ للخال والخالة السدس إن اتّحد والثلث إن تعدّد وأنّ للعمّة النصف ، بل في الروضة والرياض : أو العمّ حتى يكون الباقي ردّاً عليهم أجمع أو على خصوص قرابة الأب ، واضح الفساد ، ولعلّه اشتباه من الناقل وإلّا ففي كشف اللثام اقتصر على العمّة . وعلى كلّ حال [ فإن كان الأخوال مجتمعين ] في جهة القرابة [ فالمال بينهم للذكر مثل حظّ الأُنثى ، ولو كانوا متفرّقين فلمن تقرّب بالأُمّ سدس الثلث إن كان واحداً ، وثلثه إن كان أكثر بينهم بالسويّة ، والباقي لمن يتقرّب بالأب والأُمّ ] من الخؤولة بينهم بالسويّة أيضاً ، بلا خلاف في شيء من ذلك هناك وهنا ، إلّا ما حكاه الشيخ - على ما قيل في خلافه عن بعض الأصحاب - من قسمة المتقرّب بالأبوين أو بالأب من الخؤولة هنا بالتفاوت للذكر مثل حظّ الأُنثيين ، بل في كشف اللثام حكايته عن القاضي أيضاً ، لكنه مدفوع . [ و ] على كلّ حال ف [ - للأعمام ما بقي ] وهو الثلثان ، وقسمتهما بينهم كالانفراد أيضاً [ فإن كانوا من جهة واحدة فالمال بينهم للذكر مثل حظّ الأُنثيين ] مطلقاً عند المصنّف وجماعة ، والأصحّ القسمة بالتساوي إن كانوا لأُمّ [ ولو كانوا متفرّقين فلمن تقرّب منهم بالأُمّ السدس إن كان واحداً ، والثلث إن كانوا أكثر بينهم بالسويّة ، والباقي ] من خمسة أسداس الثلثين أو ثلثيه [ للأعمام من قبل الأب والأُمّ بينهم للذكر مثل حظّ الأُنثيين ، ويسقط من يتقرّب بالأب منفرداً إلّا مع عدم من يتقرّب بالأب والأُمّ ] . 39 / 182 - 184 ه - كيفيّة التوريث لو اجتمع عمّ الأب وعمّته وخاله وخالته مع عمّ الأُمّ وعمّتها وخالها وخالتها : [ لو اجتمع عمّ الأب وعمّته وخاله وخالته وعمّ الأُمّ وعمّتها وخالها وخالتها ، قال في النهاية ] ومحكيّ المهذّب وتبعهما المشهور : [ كان لمن يتقرّب بالأُمّ الثلث بينهم بالسويّة ، ولمن تقرّب بالأب الثلثان ، ثلثهما لخال الأب وخالته بينهما بالسويّة ، وثلثاهما بين العمّ والعمّة بينهما للذكر مثل حظّ الأُنثيين ] إن كانا معاً لأب إجماعاً أو لأُمّ عند المصنّف . [ فيكون أصل الفريضة ثلاثة ] لأنّها أقلّ عدد ينقسم ثلثين وثلث ، إلّا أنّ كلّاً من الثلثين والثلث [ ينكسر على الفريقين ] وإنّما الذي يصحّ لقرابة الأب ثمانية عشر [ فتضرب ] عدد سهام أقرباء الأُمّ وهي [ أربعة في تسعة ] التي هي نصف سهام أقرباء الأب أو بالعكس [ تصير ستّة وثلاثين ، ثمّ تضربها ] أي الستّة وثلاثين [ في ثلاثة ] التي هي أصل الفريضة [ فتصير مائة وثمانية ] تقسّم عليهم جميعاً صحيحة نحو الأجداد الثمانية . لكن قد يشكل ذلك بأنّ المتّجه أيضاً قسمة الثلث سهم الأُمّ على قرابتها أثلاثاً نحو ثلثي الأب ، لعمّها وعمّتها ثلثا الثلث بالسويّة وثلثه لخالها وخالتها