مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
246
معجم فقه الجواهر
يمكن حمله على الجدّ من قبل الأُمّ ، فلا خلاف حينئذٍ في المسألة ولا إشكال . وبقي شيء ، وهو : أنّه في صورة اجتماع الجدّ من الأُمّ أو الجدّة أو هما والأُخت من الأب ، يكون الثلث لقرابة الأُمّ ولو مع الاتّحاد على المختار ، والنصف للأُخت ، يبقى واحد من ستّة ، فهل يردّ على الأُخت خاصّة أو عليها وعلى قرابة الأُمّ ؟ وجهان ، بل قولان ، أقواهما الأوّل . 39 / 152 - 158 ج - كيفية التوريث لو اجتمع الزوج أو الزوجة مع الكلالة : [ الزوج والزوجة يأخذان نصيبهما الأعلى مع الإخوة ] والأجداد [ اتّفقت وصلتهم ] بأن كانوا جميعاً لأب وأُمّ أو لأب [ أو اختلفت ] بأن كان بعضهم كذلك وبعضهم لأُمّ لاتّفاق النصّ والفتوى على عدم نقصان الزوج والزوجة عن المقدّر لهما مع الولد وعدمه بحال من الأحوال ، كاتّفاقهما على عدم نقصان كلالة الأُمّ عن المقدّر لها . وحينئذٍ فلو اجتمع الزوج مثلًا مع كلالة الأب والأُمّ وكلالة الأب خاصّة وكلالة الأُمّ خاصّة ، يأخذ الزوج النصف [ ويأخذ من يتقرّب بالأُمّ نصيبه المسمّى من أصل التركة ] وهو الثلث أو السدس [ وما يفضل فلكلالة الأب والأُمّ ] وإن كانت أُختاً أو أُختين المسمّى لهما في غير الفرض النصف والثلثان [ و ] لا يأخذ كلالة الأب خاصّة شيئاً . نعم [ مع عدمهم ] يقومون مقامهم ، وحينئذٍ [ ف ] - يكون الفاضل [ لكلالة الأب ] خاصّة ، وإن كانت أُختاً أو أُختين . [ و ] على كلّ تقدير [ يكون النقص داخلًا على من يتقرّب بالأب والأُمّ أو بالأب ] دون غيرهم . و [ في زوج مع واحد من كلالة الأُمّ ] أخ أو أُخت [ مع أُخت ] للأب والأُمّ أو [ للأب ] فإنّ النصف حينئذٍ من ستّة للزوج والسدس منها لكلالة الأُمّ ، فيبقى سدسان أي الثلث للأُخت التي مسمّاها في غير الفرض النصف ، ويكون نقصها حينئذٍ سدساً . [ و ] لكن [ إن فُرضت الزيادة كما في واحد من كلالة الأُمّ ] أخ مثلًا [ مع أُخت لأب وأُمّ كان الفاضل ] بعد فرضي النصف والسدس ، وهو الثلث [ للأُخت ] من الأبوين [ خاصّة ] دون غيرها ، بلا خلاف أجده معتدّ به فيه ، بل عن المختلف : أنّه ادّعى أكثر علمائنا الإجماع عليه ، خلافاً للمحكيّ عن الفضل والحسن من الردّ عليها وعلى قرابة الأُمّ على حسب السهام [ و ] لا ريب في ضعفه بعد النصّ والإجماع . نعم [ إن كانت للأب ] خاصّة [ فهل تختصّ بما فضل عن السهام ؟ قيل ] والقائل الصدوقان والشيخان وأتباعهما وأكثر المتأخّرين : [ نعم ] تختصّ بالردّ . [ وقيل ] والقائل الإسكافي والحلّي : لا تختصّ الأُخت للأب بالردّ [ بل يردّ على من يتقرّب بالأُمّ وعلى الأُخت أو الأخوات للأب أرباعاً ] في نحو الأُخت للأُمّ والأُخت للأب [ أو أخماساً ] في نحو الأُخت للأُمّ والأُختين للأب [ وهو أولى ] عند المصنّف هنا وأشبه في النافع ، لكنّه كالاجتهاد في مقابلة النصّ ، بل عن ظاهر الكليني في بيان باب الفرائض دعوى الإجماع على الاختصاص ، ولا ريب