مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

244

معجم فقه الجواهر

واللمعة والدروس كون الزيادة بقدر السدس فما زاد ، فلا يستحب عندهم الطعمة في المثال المزبور . وقد يقال باستحباب أقلّ الأمرين من الزائد على السدس ومنه ، لا السدس مطلقاً ، فإنّه قد يستلزم زيادة طعمة الجدّ على ما يبقى للأب ، ولا الزيادة مطلقاً ، فإنّه قد تكون الزيادة في سهم الأب أزيد من السدس ، كما في الأبوين والجدّ من قبل الأب والإخوة الحاجبين للأمّ عمّا زاد من السدس ، فإنّ للأب حينئذٍ خمسة من ستّة ، ولا يستحب له إعطاء الأربعة قطعاً ، فالضابط حينئذٍ ذلك ، كما أنّ الضابط عدم نقصان الأب عن السدس بالإطعام ، ويمكن تنزيل النصّ والفتوى عليه ، بل هو صريح القواعد وغيرها . كما أنّه يمكن دعوى كون المستفاد من النصوص عدم الفرق في إطعام الأبوين السدس لأبويهما بين المتّحد منهما ومتعدّده ، ولم يفرّق الأصحاب بينهما ، فيشتركان في السدس . نعم في القواعد : لا طعمة للأجداد إذا علوا ، وهو إن لم يكن إجماعاً لا يخلو من بحث . 39 / 139 - 147 2 - الإخوة والأجداد : [ المرتبة الثانية : الإخوة ] مطلقاً ، وأولادهم المسمّون بالكلالة [ والأجداد ] مطلقاً ، لا يرث أحد منهم مع وجود أحد من الأولين ، ولا يتقدّم عليهم أحد من غيرهم مع فقدهم . 39 / 147 أ - كيفية توريث الإخوة والأخوات منفردين ومجتمعين : [ إذا انفرد الأخ للأب والأُمّ ] عمّن يرث معه من أهل طبقته [ فالمال له ] قرابةً ، بلا خلاف ولا إشكال . كما لا خلاف ولا إشكال أيضاً في أنّه [ إن كان معه أخ أو إخوة ] منهما أيضاً [ فالمال بينهم بالسويّة ] . نعم [ لو كان ] معه أو معهم [ أُنثى أو إناث ] منهما أيضاً [ فللذكر سهمان وللأُنثى سهم ] . كتاباً وسنّةً وإجماعاً بقسميه . [ ولو كان المنفرد أُختاً لهما كان لها النصف ] فرضاً [ والباقي يردّ عليها ] عندنا قرابةً . [ ولو كان أُختان فصاعداً كان لهما أو لهنّ الثلثان ] فرضاً [ والباقي يردّ عليها أو عليهنّ ] قرابةً . [ ويقوم مقام كلالة الأب والأُمّ مع عدمهم كلالة الأب ] أي الإخوة والأخوات له [ ويكون حكمهم في الانفراد والاجتماع حكم كلالة الأب والأُمّ ] بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه [ و ] لكن [ لا يرث أخ ولا أُخت من أب مع واحد من الإخوة للأب والأُمّ ] ولو أُنثى ، بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه . [ ولو انفرد الواحد من ولد الأُمّ ] خاصّة عمّن يرث معه [ كان له السدس ] فرضاً [ والباقي يردّ عليه ] قرابةً [ ذكراً كان أو أُنثى ، وللاثنين ] من ولد الأُمّ [ فصاعداً بينهم الثلث ] فرضاً [ بالسويّة ] للإجماع بقسميه ، والباقي يردّ عليهم قرابةً [ ذكراناً كانوا أو إناثاً ، أو ذكراناً وإناثاً ] بلا خلاف ولا إشكال في شيء من ذلك لتطابق الكتاب والسنّة والإجماع عليه . [ ولو كان الإخوة ] الوارثون [ متفرّقين ] فبعضهم للأُمّ وبعضهم للأب والأُمّ [ كان لمن يتقرّب بالأُمّ )