مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

233

معجم فقه الجواهر

( أعمام الأب وأخواله يمنعون أعمام الجدّ وأخواله ] . [ ويسقط من يتقرّب بالأب وحده مع من يتقرّب بالأب والأُمّ مع التساوي في الدرج ] خلافاً للعامّة . [ والمناسب وإن بعد يمنع مولى النعمة ] كتاباً وسنّةً وإجماعاً ، خلافاً لما عن زيد من توريث ذي السهم سهمه وما زاد لمولى النعمة ، والشافعي من توريث المولى مع من يرث كالأُخت والبنت فجعل النصف لها والآخر له ، ولا ريب في بطلانه . [ وكذا وليّ النعمة أو من قام مقامه في ميراث المعتَق ] بالفتح [ يمنع ضامن الجريرة ، وضامن الجريرة يمنع الإمام عليه السلام ] . 39 / 75 - 78 2 - حجب النقصان : [ الحجب عن بعض الفرض ] المسمّى بحجب النقصان [ اثنان : حجب الولد وحجب الإخوة . أمّا الولد فإنّه وإن نزل ذكراً كان أو أُنثى ، يمنع الأبوين عمّا زاد عن السدسين ، إلّا مع البنت ] وحدها معهما فإنّه يبقى سدس يردّ عليهم أخماساً عندنا ، ومع أحدهما يبقى ثلث يردّ عليهما أرباعاً . [ أو البنتين فصاعداً مع أحد الأبوين ] فإنّه يبقى أيضاً سدس يردّ عليهما أخماساً ، خلافاً لأبي عليّ فخصّ الردّ بالبنتين ، وهو ضعيف . [ ويحجب ] الولد [ أيضاً ] وإن نزل [ الزوج والزوجة عن النصيب الأعلى ] وهو النصف والربع [ إلى الأخفض ] وهو الربع والثمن ، كتاباً وسنّةً وإجماعاً بقسميه . [ و ] حاصل الكلام أنّ [ للزوج والزوجة ثلاث أحوال : الأُولى : أن يكون في الفريضة ولد وإن سفل ، فللزوج الربع وللزوجة الثمن ] كتاباً وسنّةً وإجماعاً . [ الثانية : أن لا يكون هناك ولد ولا ولد ولد وإن نزل ، فللزوج النصف وللزوجة الربع ] كتاباً وسنّةً وإجماعاً بقسميه . [ ولا يُعال نصيبهما لأنّ العول عندنا باطل ] بل لا فرق في عدم عول نصيبهما بين وجود الولد وعدمه عندنا وإن أوهم ظاهر العبارة ذلك . [ الثالثة : أن لا يكون هناك وارث أصلًا من مناسب ولا مسابب ] عدا الإمام عليه السلام [ فالنصف للزوج والباقي يردّ عليه ] على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً ، بل عن الشيخين وجماعة دعواه عليه ، خلافاً للمحكيّ عن الديلمي من الميل إلى أنّ الباقي للإمام عليه السلام هذا في الردّ على الزوج . [ و ] أمّا الزوجة حيث لا وارث غيرها عدا الإمام عليه السلام ضف‍ [ - ل‍ ] - ها أي [ الزوجة الربع ] قطعاً [ وهل يردّ عليها ؟ فيه أقوال ثلاثة : أحدها : يردّ ] وهو المحكيّ عن ظاهر المفيد . [ والآخر : لا يردّ ] عليها شيء فيكون الفاضل للإمام عليه السلام كما هو المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً ، بل لعلّها كذلك ، بل ظاهر المحكيّ عن ابن إدريس أو صريحه الإجماع عليه ، إذ المحكيّ عن عبارة المفيد غير صريح في ذلك ، لاحتمال ارادته الزوج من الأزواج لا الزوجة ، بل عن ابن إدريس أنّه قد رجع عنه في كتاب الإعلام . [ والثالث ] : أنّه [ يردّ ] عليها [ مع عدم ] حضور [ الإمام عليه السلام ] نحو هذا الزمان [ لا مع وجوده ] وهو المحكيّ عن الصدوق والشيخ في كتابي الأخبار ، بل في المحكيّ من نهايته أنّه قريب من الصواب ، بل في المسالك حكايته عن نجيب الدين