مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
217
معجم فقه الجواهر
12 - نكاح الزوجين إذا ارتدّا معاً أو ارتدّ أحدهما : نكاح / ثانياً 17 ز نكاح / ثانياً 17 ن نكاح / ثانياً 17 س ( 30 / 47 - 50 83 ) 13 - الرجوع بالمطلّقة الرجعية بعد ارتداد المطلّق أو المطلّقة : رجعة / 8 ( 32 / 186 - 188 ) 14 - ارتداد المحلّل بعد وطء المطلّقة ثلاثاً : تحليل / أوّلًا 5 ( 32 / 172 ) 15 - ارتداد المرأة حيلة للطلاق من زوجها الكارهة له : حيلة / 4 أ ( 32 / 203 ) 16 - حكم الظهار إذا ارتدّ المظاهران أو أحدهما : ظهار / ثالثاً 4 ( 33 / 140 ) 17 - التكفير بعتق العبد المرتدّ بعد رجوعه : كفارات / ثالثاً 1 ج / 3 [ 10 ] ( 33 / 218 ) 18 - ارتداد المولى بعد تدبير عبده : تدبير / ثالثاً 3 ( 34 / 214 - 215 ) 19 - ارتداد العبد المُدَبّر : تدبير / رابعاً 12 ج ( 34 / 216 236 237 ) 20 - مكاتبة المرتدّ مملوكه المسلم : مكاتبة / ثانياً 2 ج ( 34 / 277 - 279 ) 21 - ارتداد أمّ الولد عن ملّة : استيلاد / ثانياً 9 ( 34 / 384 ) 22 - ذباحة المرتدّ : ذباحة / أوّلًا 1 ( 36 / 79 - 80 ) 23 - مانعيّة الارتداد من الإرث : إرث / ثالثاً 1 أ ( 39 / 15 ) 24 - ضمان المرتدّ متلفاته : [ كلّ ما يتلفه المرتدّ ] بقسميه [ على المسلم ] نفساً أو طرفاً أو مالًا [ يضمنه ] سواء أتلفه [ في دار الحرب أو دار الإسلام حالة الحرب وبعد انقضائها ] خلافاً للمحكيّ عن أبي حنيفة والشافعي ، فلم يضمّناه ما أتلفه في حالة الحرب ، فلو قتل المرتدّ الملّي مسلماً عمداً قتل به ، وقدّم على قتل الردّة ، وإن كان شبيه عمد فالدية في ماله ، وكذا لو صولح على مال ، وإن كان خطأ ، فعن الشيخ : في ماله أيضاً ، وأشكله في الدروس ، ويقتل المرتدّ عن فطرة بالمسلم قطعاً مع العمد مقدّماً له على قتل الردّة ، وخطأه وشبه العمد لا أثر له في ماله ، ولو قتل مرتدّاً عن ملّة قبل الاستتابة قتل به ، وبعدها مع الإباء لا أثر له ، كما لو قتل المرتدّ عن ملّة مرتدّاً عن فطرة عمداً فضلًا عن الخطأ وشبه العمد . [ وليس كذلك الحربيّ ] فإنّه إن أتلف في دار الحرب لم يضمن ، وإن أتلف في دار الإسلام ضمن ، كما صرّح به غير واحد ، بل في كشف اللثام : ضمن اتّفاقاً إذا أسلم ، وإن كان قد يناقش ، وفي غاية المراد : أمّا الحربيّ ففي المبسوط : لا ضمان عليه ، ذكره في فصل المرتدّ ، وفي فصل البغاة ادّعى الإجماع على عدم ضمانه بعد إسلامه ، والشيخ نجم الدين احتمل ضمانه في دار الإسلام والحرب ، والمصنّف في غير هذا الكتاب لم يتردّد في ضمانه في دارنا ، بل في دارهم ، ووجهه ظاهر . وقال المصنّف : [ وربما خطر ] بالبال [ اللزوم في الموضعين ] بل في القواعد : أنّه الأقرب ، ونحوه في حاشية الكركي ومجمع البرهان ، وعن فخر المحقّقين