مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

206

معجم فقه الجواهر

العصر فعلًا وتقريراً ، إلّا أنّي لم أجد به خبراً ، ولا من ذكره من الأصحاب . 9 / 149 رابعاً : أحكام الخلل : 1 - الشكّ في فصول الأذان والإقامة : الحكم في الشكّ كالحكم في النسيان بمعنى أنّه لو شكّ في فصل من فصول الأذان قبل تجاوز محله تلافاه وما بعده ، وأمّا بعده فلا يلتفت كالشكّ في أصل الأذان ، والظاهر كون الإقامة محلًاّ آخر ، فلا يلتفت حينئذٍ مع الدخول فيها إلى شيء من الشكّ في الأصل أو في الفصل . 9 / 92 2 - تلفّظ من يريد الصلاة بأذان غيره بما يخلّ به ذلك الغير : [ إن أخلّ ] المؤذّن [ بشيء من فصول الأذان استحب للمأموم التلفّظ به ] . 9 / 145 - 147 3 - الحدث في أثناء الأذان والإقامة : [ من أحدث في أثناء الأذان أو الإقامة تطهّر ] وجوباً أو ندباً [ وبنى ] إذا لم تفت الموالاة [ والأفضل ] له أن [ يعيد الإقامة ] كما ذكره المصنّف وغيره . 9 / 141 - 142 4 - هل تعاد الإقامة مع الصلاة لمن أحدث في أثناء الصلاة ؟ : [ من أحدث في ] أثناء [ الصلاة تطهّر وأعادها ، ولا ] يستحب له أن [ يعيد الإقامة إلّا أن يتكلّم ] أو يحصل فصل معتدّ به أو نحو ذلك فيعيدها حينئذٍ ، بل يعيد الأذان أيضاً مع الفصل ونحوه . 9 / 142 - 143 5 - طروء النوم أو الإغماء أو الجنون أو السكر في خلال الأذان والإقامة : [ من نام في خلال الأذان أو الإقامة ثمّ استيقظ استحب له الاستئناف ] كما في القواعد والتحرير والتذكرة والبيان والمحكيّ عن المهذّب والمبسوط [ و ] ظاهرهم أو صريحهم أنّه [ يجوز له البناء ] بل عن المبسوط وجامع الشرائع التصريح به ، وفي التحرير ونهاية الإحكام والمنتهى والبيان وجامع المقاصد وحاشية الإرشاد والمسالك وغيرها على ما حكي عن البعض التصريح بتقييد جواز البناء بما إذا لم تفت الموالاة ، فالمتّجه البناء في واجدها والعدم في فاقدها . والظاهر أنّ المدار في الموالاة بناءً على التحقيق عندنا على المعلوم قدحه من الفصل في عرف المتشرّعة ، أمّا المشكوك فيه فلا مانع من التمسك بالإطلاق في شموله . وممّا ذكرنا يظهر لك ما في كشف اللثام من تقديرها بأن لا يطول الفصل بحيث لا يذكر أنّ الثاني مبنيّ على الأوّل . وظاهر جامع المقاصد كون المدار فيها على بقاء الاسم وعدمه ، وفيه نوع تأمّل . وعلى كلّ حال فقد يناقش في ما ذكروه من الاستحباب ، نعم قد يقال ذلك في خصوص الإقامة . [ وكذلك ] البحث [ إن أُغمي عليه ] في خلالهما أو جُنّ أو أُسكر أو غير ذلك ، وما عن نهاية الإحكام من احتمال الاستئناف في الإغماء ونحوه وإن قصر لخروجه عن التكليف به ، لا يجدي في الفرق . وفي المدارك : " أنّه نصّ الشيخ وأتباعه على أنّه يجوز لغير ذلك المؤذّن البناء على ذلك الأذان - قال : - وفيه إشكال " . قلت : لعلّ الدليل صدق الأذان عليه ، نعم ذكر الفاضل في القواعد كراهة التراسل الذي ما نحن فيه منه أو نحوه على الظاهر ، وأقرّه عليه المحقّق