مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

194

معجم فقه الجواهر

في المحكيّ عنه ، وفي المعتبر أيضاً الإجماع عليه ، كالمحكيّ عن صريح التذكرة ونهاية الإحكام . ويعتدّ بأذان مستور الحال إجماعاً في المحكيّ عن التذكرة ، بل وبأذان الفاسق وإن لم يكن مستور الحال ، خلافاً للمحكيّ عن الكاتب فلم يعتدّ بغير أذان العدل ، وقد استوجهه الشهيدان في المستأجر أو المرتزق من بيت المال للإمام أو المجتهد . والظاهر أنّ مرجع هذا الندب إلى المكلّفين لا المؤذّن أي يستحب لهم في تأدية هذه الوظيفة الكفائية اختيار الثقة العدل ، وربما قيل : إنّ مرجعه الإمام والحاكم ، ولا بأس به إذا أُريد ذلك حيث يكون لهما الاختيار . 9 / 55 - 56 ب - شدّة الصوت : يستحب أن يكون ( المؤذّن ) [ صيّتاً ] بلا خلاف نقلًا في المحكيّ عن المنتهى إن لم يكن تحصيلًا أي شديد الصوت . وزاد بعض استحباب كونه مع ذلك حسن الصوت ، ولا بأس به . 9 / 56 - 57 ج‍ - البصر : يستحب أن يكون ( المؤذّن ) [ مبصراً ] للإجماع المحكيّ عن التذكرة . وليس ذلك شرطاً قطعاً ، فلو أذّن الأعمى جاز بلا خلاف كما في كشف اللثام ، وحكي عن المنتهى وغيره أنّه : " يستحب أن يكون معه من يسدّده " بل عن الدروس الكراهة بدون مسدّد ، وظاهر المدارك وكشف اللثام والمحكيّ عن جامع الشرائع اشتراط الجواز بالمسدّد ، ولعلّ مراد الجميع واحد . وفاقد إحدى العينين من المبصر كغير صحيح العينين حتّى الأرمد . 9 / 57 د - المعرفة بالأوقات : يستحب أن يكون ( المؤذّن ) [ بصيراً ب‍ ] - معرفة [ الأوقات ] بلا خلاف في كشف اللثام ، وعليه فتوى العلماء في المعتبر . ويجوز الاعتداد بأذان الجاهل بلا خلاف في كشف اللثام ، بل إجماعاً في المدارك ، لكن في معقد الأوّل اشتراط المسدّد ، والكلام فيه كالأعمى . 9 / 57 ه‍ - القيام على مرتفع : ينبغي أن يكون المؤذّن قائماً [ على مرتفع ] حال الأذان كما صرّح به غير واحد ، بل في التذكرة وعن النهاية الإجماع عليه . وما عن المختلف من أنّ : " الوجه استحبابه في المنارة " لا يخلو من نظر إن أراد الخصوصية ، كما أنّ ما عن المبسوط والوسيلة من أنّه : " يكره التأذين في الصومعة " كذلك إن أراد بها المنارة . والظاهر اختصاص هذا المستحب وأكثر ما تقدّم في مؤذّن الإعلام أو الجماعة ، نعم الظاهر ثبوت ندب القيام والطهارة في الجميع ، ولقد أجاد العلّامة الطباطبائي في تخصيص هذه المندوبات بالمؤذّن المنصوب . 9 / 62 - 63 3 - أخذ المؤذّن الأُجرة من بيت المال : [ يعطى الأُجرة ] على الأذان [ من بيت المال إذا لم يوجد من يتطوّع به ] كما عن المنتهى والمبسوط وإن عبّر في الأخير بالشيء ، والمحكيّ عن صريح القاضي عدم جواز أخذ الأُجرة عليه إلّا من بيت المال ، إلّا أنّه لا