مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

179

معجم فقه الجواهر

أجده فيه . [ ولو كان النهر في ملك الغير فادّعى الحريم ، قضي له به مع يمينه ] في وجه [ و ] لكن [ فيه تردّد ] . ولعلّ الأقوى أن لا يد لصاحب النهر إلّا على النهر ، وإنّما اليد لصاحب الأرض ، وهي أقوى من اقتضاء النهر الحريم على بعض الأحوال . 38 / 40 - 41 ج‍ - حريم البئر : [ حريم بئر المعطِن ] - بكسر الطاء - التي يستقى منها لشرب الإبل [ أربعون ذراعاً ] من كلّ جانبٍ . [ وبئر الناضح ] وهو البئر الذي يستقى عليه للزرع وغيره [ ستّون ] ذراعاً ، فلا يجوز لأحد إحياء المقدار المزبور بحفر بئر أُخرى أو غيره كزرعٍ أو شجر أو نحوهما ، وإن ظهر من بعض النصوص والفتاوى خصوص حفر بئر أُخرى ، إلّا أنّ المتّجه الأعمّ ، بلا خلاف معتدّ به أجده عندنا في التقدير المزبور ، وإن استفاض حكاية الشهرة عليه على وجهٍ يظهر منه الاعتداد بالمخالف ، بل في التذكرة نسبة ذلك إلى علمائنا مشعراً بالإجماع عليه ، كقوله في التنقيح : " عليه عمل الأصحاب " . وعن الخلاف الإجماع على أنّ حريم البئر أربعون ذراعاً ، وفي الغنية : " روى أصحابنا أنّ حدّ ما بين بئر المعطِن إلى بئر المعطِن أربعون ذراعاً ، وما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستّون ذراعاً . . وعلى هذا لو أراد غيره حفر بئر إلى جانب بئره ليسرق منها الماء لم يكن له ذلك بلا خلاف ، ولا يجوز له الحفر إلّا أن يكون بينهما الحدّ الذي ذكرنا " . 38 / 41 - 44 د - حريم العين والقناة : [ حريم العين ألف ذراع في الأرض الرخوة ، وفي الصلبة خمسمائة ذراع ] وفي محكيّ الخلاف : " عليه إجماع الفرقة وأخبارهم " والتذكرة : " عند علمائنا " وفي التنقيح : " عليه عمل الأصحاب " وفي جامع المقاصد " إطباق الأصحاب " . [ و ] لكن [ قيل ] والقائل الإسكافي : [ حدّ ذلك أن لا يضرّ الثاني بالأوّل ] ونفى عنه البأس في المختلف ، وفي المسالك : أنّه الأظهر [ و ] إن كان [ الأوّل أشهر ] ومال إليه بعض أتباعه ، ولا ريب في قوّة القول الثاني لولا الشهرة العظيمة والإجماع . ويمكن مراعاة التحديد المزبور عند عدم معرفة الضرر ولو لاختلاف أهل الخبرة في ذلك ، إن لم يكن ذلك إحداث قولٍ على وجهٍ يكون مخالفاً للإجماع . ثمّ لا يخفى عليك ظهور النصّ فيما صرّح به غير واحد من أنّ الحريم هنا يمنع إحداث عين أُخرى ، فلا يضرّ حينئذٍ إحياء ما زاد على ما تحتاج إليه العين من نزح ونحوه . 38 / 44 - 46 ه‍ - حريم الحائط : [ حريم الحائط في المباح مقدار مطرح ترابه ] وآلاته ، بلا خلاف أجده فيه ، بل في التذكرة : " عندنا " مشعراً بدعوى الإجماع عليه [ نظراً إلى إمساس الحاجة إليه لو استهدم ] . 38 / 46 و - حريم الدار : [ قيل ] والقائل المشهور على ما في المسالك وغيرها : [ للدار ] حريم هو [ مقدار مطرح ترابها ] وقمامتها ورمادها وثلجها [ ومصبّ مائها ومسلك الدخول والخروج ] ونحو ذلك ممّا يحتاج إليه عادةً .