مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

166

معجم فقه الجواهر

غير المستثنى - الذي قد مرّ الكلام فيه - [ في الكبيرة بقرة ، ولو كان ] القالع [ محلّاً ، وفي الصغيرة شاة ، وفي أبعاضها قيمته ] بل حكى غير واحد الشهرة عليه ، بل عن الخلاف الإجماع عليه ، وهو الحجّة بعد ما رواه الشيخ عن موسى بن القاسم ، ولكن مع ذلك قال المصنّف نحو ما عن المنتهى والتحرير : [ وعندي في الجميع تردّد ] بل عن ابن إدريس الجزم بالعدم . 20 / 425 - 427 أ - إعادة الشجر المقلوع إلى محلّه : [ لو قلع شجرة منه ] وغرسها في غيره أو لم يغرسها [ أعادها ] كما في القواعد ، وظاهرهما إرادة : إلى مكانها ، كما عن المبسوط وعن التحرير والمنتهى والدروس ، واستجوده في المسالك إلّا أن يكون محلّها الأوّل أجود فيتعيّن أو مساويه . [ ولو جفّت ] على وجه لم تفدها الإعادة العود إلى ما كانت عليه [ قيل ] كما عن المبسوط والتحرير والمنتهى والتذكرة : [ يلزمه ضمانها ] وفي القواعد : " قيل يلزمه ضمانها ولا كفّارة " ومقتضاه كون الضمان بالقيمة لا البقرة والشاة . 20 / 427 - 428 ب - قلع حشيش الحرم : [ لا كفّارة في قلع الحشيش وإن كان فاعله مأثوماً ] - إلّا ما استثني كما مرّ - خلافاً للفاضل في القواعد فإنّه حكم بضمان قيمته لو قلعه ، كالمحكيّ عن المبسوط . وقال الحلبيان فيما حكي عنهما : عليه ما تيسّر من الصدقة ، ولكن لم أعرف لشيء منهما دليلًا ، ولذا جزم المصنّف بعدمها وتحقّق الإثم الذي لا خلاف فيه ، وإن قيل : ظاهر الدروس يعطي احتمال العدم ، إلّا أنّه في غير محلّه . وفي المسالك : " لا فرق في ذلك بين الأخضر واليابس ، نعم يجوز قطع اليابس مع بقاء أصله في الأرض لينبت ثانياً " . 20 / 428 - 429 11 - كفّارة استعمال الدهن : أ - استعمال الدهن الطيّب : [ من استعمل دهناً طيّباً في إحرامه ولو في حال الضرورة ] ظاهراً أو باطناً كالحقنة والسعوط به [ كان عليه شاة على قول ] محكيّ عن النهاية والسرائر والمبسوط والخلاف وغيرها ، بل في الأخير نفي الخلاف فيه ، بل عن المنتهى الإجماع على لزوم الفدية به ، بل هو من أفراد مسألة استعمال الطيب السابقة التي جزم بها المصنّف هناك وإن تردّد في خصوص المقام . نعم عن الشيخ في الجمل كراهة استعمال الأدهان الطيّبة قبل الإحرام بحيث تبقى الرائحة بعده ، وعن ابن سعيد تخصيص وجوب الدم باستعماله مختاراً . 20 / 429 ب - استعمال ما ليس بطيّب من الأدهان : لا خلاف في أنّه [ يجوز ] للمحرم [ أكل ما ليس بطيّب من الأدهان كالسمن والشيرج ] بل الإجماع بقسميه عليه . [ ولا يجوز الادّهان به ] على قول ، وعليه فهل فيه كفّارة ؟ مقتضى الأصل العدم ، كما عن الشيخ وابن إدريس والفاضل التصريح به ، لكن في خبر قرب الإسناد : " لكلّ شيء خرجت من حجّك فعليك دم تهريقه . . " ولا ريب في أنّ الأحوط التكفير بالدم له ، وإن كان الذي يقوى العدم . 20 / 430 - 431 12 - هل تجب الكفّارة بقلع الضرس ؟ : [ قيل فيمن قلع ضرسه ] : أنّه يضمن شاة ، كما عن الكافي