مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
143
معجم فقه الجواهر
د / 3 - وقت تقويم الجزاء : [ الاعتبار بتقويم الجزاء وقت الإخراج ، وفي ما لا تقدير لفديته وقت الإتلاف ] والعبرة في قيمة الصيد الذي لا تقدير لفديته بمحلّ الإتلاف ، وفي قيمة البدل من النعم بمنى إن كانت الجناية في إحرام الحجّ ، وبمكّة إن كانت في إحرام العمرة . وربما كان لمسألة ضمان المثلي بمثله - فإن تعذّر فقيمته ، ولضمان القيمي بقيمته وقت الإتلاف أو وقت الأداء أو غير ذلك - مدخلية في الجملة لما هنا . 20 / 251 - 252 د / 4 - ما تفدى به الماخض : [ إذا قتل ماخضاً ممّا له مثل ] من النعم [ يخرج ماخضاً ] بلا خلاف أجده فيه بين من تعرّض له كالشيخ والفاضلين والشهيدين وغيرهم ، نعم عن الشافعي لا يذبح الحامل من الفداء ، وقال : يضمنها بقيمة مثلها ، وفيه أنّه عدول عن المثل مع إمكانه ولا وجه له ، كما لا عبرة بالقيمة مع امكان المثل ، وربما أشعر نسبة ذلك إلى الشيخ في محكيّ التحرير والمنتهى بنوع توقّف فيه ، بل في المدارك : احتمال إجزاء غير الماخض قويّ ، لكنّه في غير محلّه . [ ولو تعذّر يقوّم الجزاء ماخضاً ] ولكن في التحرير والتذكرة والمنتهى : أنّه لو أخرج عن الحامل حائلًا ففي الإجزاء نظر ، وكأنّ هذا التوقّف مبنيّ على التوقّف في أصل وجوب فداء الماخض بمثلها الذي لم أجد فيه خلافاً بيننا ، وإلّا فلا وجه له . وفي الدروس : " لو لم تزد قيمة الشاة حاملًا عن قيمتها حائلًا ففي سقوط اعتبار الحمل هنا نظر " وفيه أنّ عدم اعتباره حيث يراد القيمة ، بخلاف ما لو أُريد المثل . وفيها أيضاً : " لو زاد جزاء الحامل عن إطعام المقدّر كالعشرة في شاة الظبي فالأقرب وجوب الزيادة بسبب الحمل ، إلا أن يبلغ العشرين فلا يجب الزائد " وفي كشف اللثام : " يعني على العشرين ويحتمل وجوبه ، ويحتمل أن لا يعتبر الزائد عن العشرة بسبب الحمل أصلًا " . ولو كانت حاملًا باثنين فالأحوط ، إن لم يكن أقوى ، اعتباره في الفداء إذا أمكن ، قال في الدروس : " لو تبيّن أنّها حامل باثنين فصاعداً تعدّد الجزاء والقيمة لو كان محرماً في الحرم " نعم لا شبهة في اعتباره في القيمة ، وفي كشف اللثام : " إذا لم يزد على العشرة في الشاة والثلاثين في البقرة والستّين في البدنة " وفيه أنّ ذلك لا مدخلية له في أصل التقويم . 20 / 252 - 253 د / 5 - ما تفدى به الحامل وحكم ما لو أبطل امتناع الصيد : [ إذا أصاب صيداً حاملًا فألقت جنيناً حيّاً ثمّ ماتا ] بالإصابة [ فدى الأُمّ بمثلها والصغير بصغير ] بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل في المدارك نفيه بين العلماء ، بل ولا إشكال . [ ولو عاشا ] معاً أثم ولكن [ لم يكن عليه فدية ] لأحدهما [ إذا لم يعب المضروب ، ولو عاب ] كلّاً منهما أو أحدهما وقد عاش [ ضمن أرشه ، ولو مات أحدهما فداه دون الآخر . ولو ألقت جنيناً ] ظهر أنّه كان [ ميّتاً ] قبل الضرب والأُمّ حيّة كما في كشف اللثام [ لزمه الأرش وهو ] تفاوت [ ما بين قيمتها حاملًا ومجهضاً ] ولا يضمن الجنين ، بل في كشف اللثام : " قيل : ولا يضمنه ما لم يعلم أنّه كان حيّاً فمات بالضرب - ثمّ قال : - ولا بأس به وإن عارضه أصل الحياة " وكأنّه أشار بذلك إلى ما في المسالك من أنّه لا