مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
131
معجم فقه الجواهر
في فرخ الحمامة نصف درهم ، وعن المفيد والمرتضى ذلك أيضاً في فرخ الحمامة وشبهها ، ولعلّهم لا يريدون ما نحن فيه وإلّا كانوا محجوجين . هذا وعن بني بابويه وحمزة والبرّاج والفاضل وصف الحمل بأن يكون فطم ورعى الشجر ، وعن جماعة الإطلاق ، ولعلّه لكون الحمل لا يكون إلّا كذلك ، ففي محكيّ التذكرة والمنتهى والتحرير أنّ حدّه أن يكمل له أربعة أشهر ، وكذا عن السرائر ، وعن ابن قتيبة في أدب الكاتب : " فإذا بلغ أربعة أشهر وفصل عن أُمّه فهو حمل وخروف ، والأُنثى خروفة ورخل " وبمعناه ما عن الثعالبي في فقه اللغة ، فما عن المطرّزي من أنّ : " الحمل ولد الضائنة في السنة الأُولى " وعن الدميري : الحمل الخروف إذا بلغ ستة أشهر ، وقيل : هو ولد الضأن الجذع فما دونه ، موهوم بالنسبة إلى ما عرفت . [ وللمحلّ ] أي عليه [ في الحرم نصف درهم ] وفاقاً للمشهور أيضاً . [ ولو كان محرماً ] وقتل شيئاً من ذلك [ في الحرم اجتمع عليه الأمران ] وفاقاً للمشهور ، بل عن شرح الجمل للقاضي الإجماع عليه ، فيجتمع عليه في قتل الحمامة في الحرم شاة ودرهم أو قيمتها ، وفي الفرخ حمل ونصف درهم ، بل يجب عليه مع ذلك القيمة للمالك لو كان مملوكاً ولم يأذن المالك في أحد القولين ، فما عن ظاهر العماني من وجوب الشاة خاصّة واضح الضعف ، بل لم أجد له دليلًا ، كالمحكيّ عن المرتضى في أحد قوليه من وجوب الفداء والقيمة مضاعفة ، والمحكيّ عن الشيخ في النهاية والمبسوط والتهذيب وجوب تضاعف الفدية فيه للمحرم في الحرم ما لم يبلغ بدنة ، فلا يجب عليه غيرها ، خلافاً للمحكيّ عن ابن إدريس فأوجبه مطلقاً ، ولا ريب في أنّه أحوط . [ و ] يجب [ في بيضها إذا تحرّك الفرخ حمل ] إنّما الإشكال في أنّ ظاهر المصنّف وغيره عدم الفرق في ذلك بين المحرم والمحلّ ، خصوصاً بملاحظة تفصيله بينهما في غير ذي الفرخ ، وكذا عن المنتهى والتذكرة وفي القواعد ، ومال إليه سيد المدارك قال : " وعبارة المصنّف كالصريحة في التعميم حيث أطلق وجوب الشاة بعد تحرّك الفرخ ، وفصّل الحكم قبله ، وصرّح الشهيدان بأنّ حكم البيض بعد تحرّك الفرخ حكم الفرخ ، ومقتضاه اختصاص هذا الحكم بالمحرم في الحلّ ، ويجب على المحلّ في الحرم نصف درهم ، ويجتمع الأمران على المحرم في الحرم ، وهو غير واضح " . وفيه أنّ ذلك يقتضي زيادة فداء المحلّ البيض ذي الفرخ المتحرّك في الحرم على فداء الفرخ نفسه فيه ، وهو مستبعد . فالأقوى ما سمعته من الشهيدين . هذا كلّه مع التحرّك . [ و ] أمّا [ قبل التحرّك ] سواء كان قد تصوّر أو لا ف [ - على المحرم ] في الحلّ [ درهم وعلى المحلّ ] في الحرم [ ربع درهم ، ولو كان محرماً في الحرم لزمه درهم وربع ] فما عن سلّار ، من إطلاق ربع درهم في البيضة ، والمفيد والمرتضى في بيض الحمامة وشبهها ، وأبي الصلاح وابن زهرة في بيضة من حمام الحرم درهم ومن غيره نصف درهم ، لا يخفى عليك ما فيه إن لم ينزّل على ما ذكرناه . [ ويستوي الأهلي و ] الوحشي من [ حمام الحرم في القيمة إذا قتل في الحرم ] كما يستويان في الحلّ أيضاً