مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

127

معجم فقه الجواهر

[ 3 ] - كفّارة صيد الظبي والثعلب والأرنب : [ في قتل الظبي شاة ] بلا خلاف أجده فيه كما عن ابن زهرة الاعتراف به ، بل عن المنتهى الإجماع عليه . ولا فرق فيها بين الضأن والمعز والذكر والأُنثى . [ ومع العجز تقوّم الشاة ويفضّ ثمنها على البرّ ] أو غيره على حسب ما عرفت [ ويتصدّق ] به [ لكلّ مسكين مدّان ] أو مدّ [ ولا يلزم ما زاد عن عشرة ] إجماعاً محكيّاً عن الخلاف ، ولا إكمالها لو نقصت القيمة عنها كما نصّ عليه محكيّ النهاية والمبسوط والسرائر والوسيلة والمهذّب والجامع ، ولعلّ إطلاق المصنّف هنا والنافع والفاضل في القواعد بل ومحكيّ المقنع والمقنعة وجمل العلم والعمل والمراسم منزّل على ذلك ، وعن الحلبيين أنّهما أطلقا أنّ على من لم يجدها القيمة . [ فإن عجز صام عن كلّ مدّين ] أو مدّ [ يوماً ] ولا يزيد على العشرة ، لكن عن ظاهر الوسيلة يصوم عشرة أيّام وإن لم تفِ القيمة بعشرة مساكين ، وإن كان فيه ما عرفت في نظائره . [ فإن عجز صام ثلاثة أيّام ] . [ وفي الثعلب والأرنب شاة ] بلا خلاف أجده فيه ، بل ظاهر الغنية الإجماع عليه كنسبته إلى علمائنا في الأرنب في محكيّ التذكرة والمنتهى [ و ] مع ذلك [ هو المروىّ ] فوسوسة بعض متأخّري المتأخّرين في حكم الثعلب بالنسبة إلى الشاة في غير محلّه . نعم ظاهر المصنّف أو صريحه عدم بدل لفدائهما ، كالمحكيّ عن ظاهر الصدوقين وابني الجنيد وأبي عقيل . [ وقيل ] والقائل الشيخان وسلّار والقاضي وابن حمزة والحلّي ويحيى بن سعيد على ما حكي عنهم : [ فيه ما في الظبي ] وهو الأصحّ . 20 / 207 - 210 [ 4 ] - هل الأبدال في النعامة وبقرة الوحش وحماره والظبي على التخيير أو الترتيب ؟ : [ الأبدال ] المتقدّمة [ في الأقسام الثلاثة على التخيير ] عند جماعة [ وقيل ] والقائل الأكثر بل المشهور : [ على الترتيب ، وهو الأظهر ] هذا ، وفي المسالك : " أنّ الصوم الأخير في الثلاثة - وهو الثمانية عشر والتسعة والثلاثة - لا خلاف في أنّه مترتّب على المتقدّم " وهو كذلك بناءً على وجوب المتقدّم . نعم قد اكتفى بعض الناس بالمتأخّر ، عملًا بظاهر بعض النصوص المنزّل على عدم التمكّن من المتقدّم . 20 / 210 - 211 [ 5 ] - كفّارة كسر بيض النعام : [ في كسر بيض النعام إذا تحرّك فيه الفرخ ] فتلف بالكسر [ بكارة من الإبل لكلّ واحدة واحد ] إذ البكارة جمع بكر ، والبكر هو الفتى كما صرّح به بعضهم ، بل لعلّه المعروف في اللغة ، وإليه يرجع ما عن العين : " البكر من الإبل ما لم يبزل ، والأُنثى البكرة ، فإذا بزلا فجمل وناقة " بل وما عن ابن الأعرابي : " البكر ابن المخاض وابن اللبون والحقّ والجذع ، فإذا أثنى فهو جمل وهو جلّة وهو بعير حتى يبزل . . . " وحينئذٍ فالبعير عندهما هو الثني خاصّة ، وكأنّه يرجع إليه ما عن المحيط من أنّه الجذع ، وكذا يرجع إلى ما ذكرنا أيضاً ما عن السرائر والجامع من أنّ فيه صغار الإبل ، بل وما عن الكافي والغنية فصيل . نعم عن المهذّب والإصباح بدنة ، وعن الوسيلة ماخض ، ولعلّهما احتاطا بالكامل من البكر .