مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
107
معجم فقه الجواهر
الجسد من القمّل ونحوه [ من مكان إلى آخر من جسده ] مساوٍ للأوّل أو أحرز منه ، بل مقتضى إطلاق النص عدم اشتراط كون المنقول إليه كالمنقول عنه أو أحرز كما صرّح به بعضهم وإن كان هو أحوط ، نعم قد يقال باعتبار تحويله إلى مكان غير معرّض فيه للسقوط . 18 / 368 - 369 ك / 2 - إلقاء القراد والحلم : [ يجوز إلقاء القراد والحلم ] - بفتح الحاء واللام جمع حلمة ، وهو القراد العظيم كما عن الجوهري - عن نفسه بلا خلاف ولا إشكال ، بل وعن بعيره في القراد كما صرّح به غير واحد ، بل لا أجد فيه خلافاً . 18 / 369 - 370 ل - لبس الخاتم والحلي للزينة : [ يحرم لبس الخاتم للزينة ] كما قطع به الأكثر على ما في كشف اللثام [ نعم ] لا خلاف أجده في أنّه [ يجوز لغير الزينة كالسنّة ] ونحوها ، وفي الذخيرة : " الظاهر أنّ المرجع في التفرقة بين ما كان للسنّة أو للزينة إلى القصد ، كما قاله جماعة من الأصحاب " ونحوه في المسالك وحاشية الكركي ، ولا بأس به ، نعم يمكن دعوى الحرمة في المشترك مع قصد الزينة وإن قصد معها غيرها على وجه الضم ، بل وعلى وجه الاستقلالية أيضاً أمّا إذا كانا معاً العلّة فقد يقال بالجواز . [ ولبس المرأة الحلي ] ولو المعتاد [ للزينة ] كما صرّح به غير واحد ، بل لعلّه المشهور ، بل في المدارك نفي الإشكال فيه . [ و ] أمّا عدم لبسها [ ما لم يعتد لبسه منه ] ففي المتن [ على الأولى ] ولعلّه يرجع إلى ما في النافع ومحكيّ الاقتصاد والاستبصار والتهذيب والجمل والعقود والجامع من أنّه مكروه ، وفي القواعد وعن النهاية والمبسوط والسرائر الحرمة ، بل في المسالك : أنّه المشهور ، ولعلّ التحقيق حرمته عليها إذا كان زينة عرفاً وإن لم تقصده وحينئذٍ يكون المحرّم عليها كلّ ما قصدت به الزينة حال الإحرام ولو المعتاد وكلّ ما كان زينة في نفسه وإن لم تقصده . [ ولا بأس بما كان معتاداً لها ] ولم تقصد به الزينة بلا خلاف أجده فيه ، بل في كشف اللثام الاتفاق عليه و [ لكن يحرم عليها إظهاره لزوجها ] كما هو صريح الفاضل وظاهر المحكيّ عن الشيخ والحلّي . 18 / 370 - 374 م - استعمال الأدهان بعد الإحرام : يحرم على المحرم [ استعمال دهن فيه طيب ] فإنّه [ محرّم بعد الإحرام ] بلا خلاف ولا إشكال ، بل في المنتهى : " أجمع علماؤنا على أنّه يحرم الادهان في حال الإحرام بالأدهان الطيّبة . . وهو قول عامّة أهل العلم وتجب له الفدية إجماعاً " ويمكن حمل كلام المصنّف وغيره على إرادة الادهان ممّا ذكروه من الاستعمال فيبقى الشمّ حينئذٍ خارجاً عن البحث هنا ، وحينئذٍ فالبحث فيه على ما عرفت سابقاً من عموم الطيب وخصوصه ، ويحتمل خروج الادهان ، ولعلّ الأوّل أولى . [ و ] على كلّ حال فلا إشكال كما لا خلاف في حرمة الادهان به بعده بل أو [ قبله إذا كان ريحه يبقى إلى الإحرام ] كما في القواعد ومحكيّ النهاية والسرائر ، بل في المدارك نسبته إلى الأكثر خلافاً للمحكيّ عن الجمل والعقود والوسيلة والمهذّب من الكراهة ، وهو