مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
103
معجم فقه الجواهر
الذي حقيقته الحرمة المحكيّ عليها الإجماع في صريح الخلاف والغنية وظاهر المنتهى والتذكرة ، فاحتمال بعض متأخّري المتأخّرين إرادة الكراهة من النهي المزبور واضح الضعف . ثمّ إنّ في خبر أبي عنبسة النهي لهنّ عن البرقع مع القفّازين بل أفتى به في التذكرة ، ولكن لم يحضرني الآن موافق له على تحريم ذلك ، بل لعلّ ظاهر اقتصار غيره على القفّازين خلافه . 18 / 340 - 342 ه / 3 - لبس المخيط للخنثى المشكل : صرّح الفاضل وغيره بجواز لبس المخيط للخنثى المشكل . 18 / 343 ه / 4 - لبس الغِلالة للحائض : [ الغِلالة ] بكسر الغين ثوب رقيق يلبس تحت الثياب [ للحائض فجائز ] لها أي لبسها [ إجماعاً ] كما اعترف به في التذكرة والمنتهى . 18 / 342 ه / 5 - لبس السراويل للنساء : لا خلاف في جواز لبس السراويل للنساء كما اعترف به في المنتهى . 18 / 343 ه / 6 - لبس السراويل للرجال عند عدم وجدان الإزار : لا خلاف في أنّه [ يجوز لبس السراويل للرجل إذا لم يجد إزاراً ] كما اعترف به في المنتهى والمدارك والذخيرة ، بل في التذكرة إجماع العلماء عليه ، وفي محكيّ الخلاف نفي الفدية عليه بل في التذكرة نسبته إلى علمائنا ، بل في المنتهى اتّفق عليه العلماء إلّا مالكاً وأبا حنيفة وهو الحجّة . نعم ظاهر النصوص بل صريحها كالفتاوى ومعقد نفي الخلاف والإجماع عدم وجوب فتقه ، فما عن الغنية والإصباح من أنّه " عند قوم من أصحابنا لا يلبس حتى يفتق ويجعل كالمئزر وأنّه أحوط " واضح الضعف . 18 / 343 - 345 ه / 7 - لبس الطيلسان الذي له أزرار : يجوز للرجل المحرم [ لبس طيلسان له أزرار ] كما صرّح به الصدوق والشيخ والفاضل والشهيد وغيرهم ، بل ظاهر الجميع جوازه اختياراً ، بل كاد يكون صريح التذكرة والمنتهى والدروس وخصوصاً الأخير ، ولكن في الإرشاد : " ولا يزر الطيلسان لو اضطر إليه " وقد يشعر باشتراط الضرورة ، وفيه منع و [ لكن لا يزره على نفسه ] بل في المسالك : " ومنه يستفاد بالإيماء عدم جواز عقد ثوب الإحرام الذي يكون على المنكبين ولو زرّه أو عقد الثوب ، فالظاهر أنّه كلبس المخيط فتجب الفدية " ولكن فيه نظر أو منع . 18 / 345 و - الاكتحال بالسواد أو بما فيه طيب : يحرم على المحرم [ الاكتحال بالسواد على قول ] للمفيد والشيخ وسلّار وبني حمزة وإدريس وسعيد وغيرهم ، بل ظاهر صحيح حريز حرمته وإن لم يقصد الزينة ، لكن في الاقتصاد والجمل والعقود والخلاف والغنية والنافع على ما حكي عن بعضها أنّه مكروه ، بل عن الشيخ دعوى إجماع الفرقة عليه . وعلى كلّ حال ففي المسالك : " لا فدية فيه على القولين " كما أنّه صرّح في محكيّ المنتهى بجواز