السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

466

كتاب الخمس

[ مسألة 19 ] إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه كالكافر ونحوه لم يجب عليه اخراجه ، فإنهم ( ع ) أباحوا لشيعتهم ذلك ، سواء كان من ربح تجارة أو غيرها ، وسواء كان من المناكح ، والمساكن ، والمتاجر ، أو غيرها [ 1 ] .