السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
464
كتاب الخمس
رضاه ، خصوصا في حصة الإمام ( ع ) [ 1 ] . [ مسألة 18 ] لا يجوز للمستحق ان يأخذ من باب الخمس ويرده على المالك الّا في بعض الأحوال ، كما إذا كان عليه مبلغ كثير ، ولم يقدر على أدائه بان صار معسرا وأراد تفريغ الذمة ، فحينئذ لا مانع منه إذا رضي المستحق [ 2 ] .