السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
461
كتاب الخمس
[ مسألة 15 ] لا تبرأ ذمته من الخمس الّا بقبض المستحق أو الحاكم ، سواء كان في ذمته أم في العين الموجودة . وفي تشخيصه بالعزل اشكال [ 1 ] . [ مسألة 16 ] إذا كان في ذمة المستحق دين جاز له احتسابه خمسا . وكذا في حصة الإمام ( ع ) إذا اذن المجتهد [ 2 ] .