السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
447
كتاب الخمس
وامّا النصف الآخر الذي للأصناف الثلاثة فيجوز للمالك دفعه إليهم بنفسه . لكن الأحوط فيه أيضا الدفع إلى المجتهد أو باذنه ، لأنه اعرف بمواقعه ، والمرجحات التي ينبغي ملاحظتها [ 1 ] .
السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
447
كتاب الخمس
وامّا النصف الآخر الذي للأصناف الثلاثة فيجوز للمالك دفعه إليهم بنفسه . لكن الأحوط فيه أيضا الدفع إلى المجتهد أو باذنه ، لأنه اعرف بمواقعه ، والمرجحات التي ينبغي ملاحظتها [ 1 ] .