السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

427

كتاب الخمس

الواجبة ممّا يحتاجون إليه ممّا لا يكون واجبا عليه كنفقة من يعولون ونحو ذلك فلا بأس به . كما لا بأس بدفع خمس غيره إليهم ولو للانفاق مع فقره ، حتى الزوجة إذا لم يقدر على انفاقها [ 1 ] .