السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
371
كتاب الخمس
فصل : في قسمة الخمس ومستحقه : [ مسألة 1 ] يقسم الخمس ستة اسهم على الأصح ، سهم للّه سبحانه ، وسهم للنبي ( ص ) ، وسهم للإمام ( ع ) . وهذه الثلاثة الآن لصاحب الزمان أرواحنا له الفداء ، وعجل اللّه تعالى فرجه ، وثلاثة للأيتام ، والمساكين ، وأبناء السبيل [ 1 ] .