السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

356

كتاب الخمس

[ مسألة 82 ] لو جعل الغوص أو المعدن مكسبا له كفاه اخراج خمسهما أولا ، ولا يجب عليه خمس آخر من باب ربح المكسب ، بعد اخراج مئونة سنته [ 1 ] .