السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

352

كتاب الخمس

ذلك عدم كفاية الربح لتجدد مؤن لم يكن يظنها كشف ذلك عن عدم صحته خمسا ، فله الرجوع به على المستحق ، مع بقاء عينه لا مع تلفها في يده الّا إذا كان عالما بالحال ، فانّ الظاهر ضمانه حينئذ [ 1 ] .

--> ( 1 ) - جواهر الكلام ، ج 16 ، ص 80 .