السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

316

كتاب الخمس

وامّا التجارة الواحدة فلو تلف بعض رأس المال فيها وربح الباقي فالأقوى الجبر . وكذا في الخسران والربح في عام واحد في وقتين ، سواء تقدم الربح أو الخسران ، فإنه يجبر الخسران بالربح .