السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

314

كتاب الخمس

[ مسألة 74 ] لو كان له رأس مال وفرّقه في أنواع من التجارة فتلف رأس المال أو بعضه من نوع منها ، فالأحوط عدم جبره بربح تجارة أخرى ، بل وكذا الأحوط عدم جبر خسران نوع بربح أخرى . لكن الجبر لا يخلو عن قوة ، خصوصا في الخسارة .

--> ( 1 ) - راجع منهاج الصالحين للسيد الخوئي ، ج 1 ، ص 363 ( الطبعة الحادية والعشرون ) . ومستند العروة الوثقى ، كتاب الخمس ، ص 280 . ( 2 ) - السيد الإمام ( قدّس سرّه ) .