السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
282
كتاب الخمس
لم يتمكن حتى انقضى العام وجب عليه خمس ذلك الربح ، فان بقيت الاستطاعة إلى السنة الآتية وجب ، والّا فلا . ولو تمكن وعصى حتى انقضى الحول فكذلك على الأحوط . ولو حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعددة وجب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة ، واما المقدار المتمم لها في تلك السنة فلا يجب خمسه إذا تمكن من المسير ، وإذا لم يتمكن فكما سبق يجب اخراج خمسه [ 1 ] .