السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

268

كتاب الخمس

عند تمام الحول . وامّا ما كان مبناه على بقاء عينه والانتفاع به - مثل الفرش ، والأواني ، والألبسة ، والعبد ، والفرس ، والكتب ، ونحوها - فالأقوى عدم الخمس فيها . نعم لو فرض الاستغناء عنها فالأحوط اخراج الخمس منها . وكذا في حليّ النسوان إذا جاز وقت لبسهن [ 1 ] .