السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

224

كتاب الخمس

[ مسألة 58 ] لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازما ، فاستقاله البائع فأقاله ، لم يسقط الخمس . الّا إذا كان من شأنه ان يقيله ، كما في غالب موارد بيع شرط الخيار إذا رد مثل الثمن [ 1 ] .