السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

217

كتاب الخمس

[ مسألة 57 ] يشترط في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره ، فلو اشترى شيئا فيه ربح وكان للبائع الخيار لا يجب خمسه الّا بعد لزوم البيع ومضي زمن خيار البائع [ 1 ] .