السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
177
كتاب الخمس
نعم لو نمت في ملكه ففي نمائها يجب ، كسائر النماءات [ 1 ] . [ مسألة 52 ] إذا اشترى شيئا ثم علم انّ البائع لم يؤد خمسه كان البيع بالنسبة إلى مقدار الخمس فضوليا ، فان أمضاه الحاكم رجع عليه بالثمن ، ويرجع هو على البائع إذا أداه . وان لم يمض فله ان يأخذ مقدار الخمس من المبيع . وكذا إذا انتقل إليه بغير البيع من المعاوضات . وان انتقل إليه بلا عوض يبقى مقدار خمسه على ملك أهله [ 2 ] .