السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

156

كتاب الخمس

والأحوط استحبابا ثبوته في عوض الخلع والمهر ، ومطلق الميراث حتى المحتسب منه ، ونحو ذلك [ 1 ] .

--> ( 1 ) - النساء ، آية 25 .