السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

73

كتاب الخمس

[ مسألة 2 ] يجوز أخذ مال النّصاب أينما وجد ، لكن الأحوط اخراج خمسه مطلقا [ 1 ] . وكذا الأحوط إخراج الخمس مما حواه العسكر