السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

117

كتاب الخمس

[ الجهة الخامسة - في اشتراط النصاب في خمس المعدن ] ويشترط في وجوب الخمس في المعدن بلوغ ما أخرجه عشرين دينارا [ 1 ] . بعد استثناء مئونة الاخراج والتصفية ونحوهما ، فلا يجب إذا