السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
107
كتاب الخمس
أو على ظهرها [ 1 ] . ولا بين أن يكون المخرج مسلما أو كافرا ذميا بل ولو حربيا ، ولا بين أن يكون بالغا أو صبيا ، وعاقلا أو مجنونا ، فيج على وليهما اخراج الخمس . ويجوز للحاكم الشرعي اجبار الكافر على دفع الخمس مما اخرجه ، وان كان لو أسلم سقط عنه مع عدم بقاء عينه [ 2 ] .
--> ( 1 ) - المصدر السابق ، حديث 4 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، ج 6 ، باب 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، حديث 1 .