السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

134

قراءات فقهية معاصرة

الأمر والتكليف بالأكثر أيضاً بناءً على ما هو الصحيح من كونه رفعاً للتنجز لا للفعلية . وثالثاً : القاعدة أخص مطلقاً من حديث الرفع ؛ إما لاختصاصها في نفسها بغير العمد كما ذكرنا وجهه في الأبحاث السابقة ، أو لعدم إمكان تخصيصها بصورة العمد ، بخلاف حديث الرفع فانّه يمكن تخصيصه بغير الأركان من سائر الواجبات المشكوكة ، بل سائر التكاليف . ودعوى : إنّ ما لا يمكن تخصيصه بصورة العمد إنّما هو عقد المستثنى منه أي « لا تعاد » دون عقد المستثنى أي الإعادة من الخمسة . مدفوعة : - مضافاً إلى أنّ موضوع العقدين لا بدّ وأن يكون واحداً - أنّ هذا يوجب إلغاء التفصيل في القاعدة بين الأركان وغيرها ؛ لأنّ غيرها أيضاً تعاد الصلاة من الاخلال بها عن عمد .