السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

68

قراءات فقهية معاصرة

- حيث إنّها ساكتة عن فرض عدم تمكن المدّعى عليه من خمسين نفراً - فيكون مقتضى الجمع بينه وبين صحيح مسعدة - بناءً على استفادة الإطلاق منه - شرطية خمسين نفراً في فرض التمكن منه ، وأمّا في فرض عدم وجود خمسين فيكتفى بخمسين يميناً من الأقل ، بل ومن المدّعى عليه وحده أيضاً ؛ فيثبت التفصيل بين قسامة المدعي وقسامة المدعى عليه بالنحو المذكور في صدر الاحتمال الرابع من الاحتمالات الأربعة المتقدمة في المسألة . وإن فرضنا عدم التعارض بين مثل صحيح بريد وصحيح مسعدة أصلًا لكونهما مثبتين ، ثبت التفصيل بين المدّعي والمدّعى عليه بالنحو المذكور في ذيل الاحتمال الرابع - أي يشترط في طرف المدّعي قسامة خمسين رجلًا - لدلالة مثل صحيح بريد عليه ، وعدمِ وجود ما يدل على كفاية غيره فيه . وأمّا في طرف المدعى عليه فلا يشترط أكثر من خمسين يميناً من قبل المدّعى عليه ولو مع التمكن من تحليف غيره معه ؛ لدلالة صحيح مسعدة عليه .