السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
53
قراءات فقهية معاصرة
كفاية تكرار اليمين وعدمها في القسامة على القتل المشهور بين الفقهاء أنّه إذا لم يكن لولي الدم خمسون نفراً يقسمون بل كانوا أقل من هذا العدد أو لم يكن إلّا هو وحده كرّرت عليهم الأيمان حتى يتم عدد القسامة ثمّ يحكم له . وكذلك في طرف المدّعى عليه إذا لم يقسم المدّعي فانتقل الحلف إلى المدّعى عليه . وقد ادّعي عليه الإجماع في الغنية ( « 1 » ) والخلاف ( « 2 » ) والرياض ( « 3 » ) . قال في المقنعة : « ولا تقوم البينة بالقتل إلّا بشاهدين مسلمين عدلين ، أو بقسامة ؛ وهي خمسون رجلًا من أولياء المقتول يحلف كل واحد منهم باللَّه يميناً أنّه قتل صاحبهم . ولا تصح القسامة إلّا مع التهمة للمدّعى عليه . فإن لم تكن قسامة على ما ذكرناه أقسم أولياء المقتول خمسين يميناً ، ووجبت لهم الدية بعد ذلك » ( « 4 » ) .
--> ( 1 ) ( ) الغنية : 440 - 441 . ( 2 ) ( ) الخلاف 5 : 303 . ط - جماعة المدرسين . ( 3 ) ( ) الرياض 10 : 315 - 316 . ط - دار الهادي . ( 4 ) ( ) المقنعة : 736 .