السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

177

قراءات فقهية معاصرة

حول أصناف الدية الستّة لا شكّ في أنّ الدية تستأدى من أحد أصناف ستة هي : الإبل والبقر والغنم والدينار والدرهم والحلل ، وهذا المقدار - أعني أصل كون الدية منها - ضروري متسالم عليه فقهياً عند الخاصّة والعامّة ، كما أنّه قد ورد في روايات صحيحة بل مستفيضة إلّا أنه يقع البحث حولها من جهات . الجهة الأولى : هل أنّ كون الحلل من أفراد الدية ثابت بالإجماع أو السنّة ؟ ذكر بعض الأعلام قدس سره « إنّ العمدة في كون مائتي حلّة من أفراد الدية هو الإجماع والتسالم المقطوع به بين الأصحاب وإلّا فهو لم يرد إلّا في صحيحة ابن أبي عمير عن جميل وصحيحة ابن الحجاج . ولا يمكن إثبات ذلك بهما ، فإنّ الأولى منهما موقوفة ، ولم يرو جميل ذلك عن الإمام ، وأمّا الثانية فإن ابن الحجاج لم يروِ ذلك عن الإمام ، وإنّما رواه عن ابن أبي ليلى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلًا ، ولا عبرة بمسانيد ابن أبي ليلى فضلًا عن مراسيله » ( « 1 » ) . ويمكن أن يقال : 1 - أمّا بالنسبة لصحيح جميل - عن محمّد بن يعقوب عن عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج في الدية قال : « ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم ،

--> ( 1 ) ( ) مباني تكملة المنهاج 2 : 189 .