السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
118
قراءات فقهية معاصرة
المعروف في التشريع الجنائي الإسلامي أنّ ثمّة تفاوت في عقوبة القتل بين المسلم وبين الذمّي حيث لا يقتصّ من المسلم لو قتل ذمّياً بل يدفع دية الذمّي بقيمة ثمانمائة درهم . . إلّا أنّ الملفت للنظر أنّ هذه الدراسة التي بين يديك توفّرت على معالجة جديدة تعبِّر عن استنطاق واعٍ للنصوص الواردة بهذا الشأن . . وقد عُقدت في جهتين : الأولى - عدم اختصاص هذا الحكم بالذمي ، بل يشمل كل كافر محقون الدم بذمة أم بعهد أم باستئمان ، وسواء أكان ذلك على نحو التأبيد أم التأقيت . الثانية - في أنّ مقدار الدية يتراوح بين حدّين أقلّهما ثمانمائة درهم وأقصاهما دية المسلم عشرة آلاف درهم . . وتعيين المقدار بيد الحاكم على ضوء ما يراه من المصلحة الاجتماعية وبشكل يتناسب مع طبيعة الذمة المعطاة للكافر . . بل يترقّى الباحث أكثر فيعطي للحاكم الحق في الاقتصاص من المسلم أيضاً طبقاً للعنصرين المتقدّمين في عملية الحكم . . ( التحرير )