السيد موسى الحسيني الزنجاني

96

مناسك الحج

الطيّبة باقية في بدنه ، وإلّا - بان زالت رائحة الدهن أو كان الادّهان بما لم يستعمل فيه طيب أو بما استعمل فيه طيب غير محرم - جاز له الإحرام ، سواء أكان الادّهان سابقاً على الغسل أم لاحقاً ، وان كان الادّهان بعد الغسل مكروهاً ؛ نعم لو كان الادّهان بمادة كثيفة وذات غلظة بحيث تبقى إلى حين الإحرام ، يجب عليه إزالتها للإحرام على الأحوط الوجوبي . الثالث عشر : إخراج الدم من بدنه ( المسألة 265 ) لا يجوز للمحرم إخراج الدم من بدنه ، بلا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة . ( المسألة 266 ) لا فرق في حرمة إخراج الدم بأي وسيلة كان ، ولو كان بحكّ البدن . ( المسألة 267 ) لا يجوز قلع الضرس حال الإحرام إذا استلزم خروج الدم ، ولو لم يستلزم ذلك فالأحوط استحباباً تركه . ( المسألة 268 ) لا بأس بالاستياك على المحرم ؛ نعم لو كان قادراً على الاستياك بنحو لا يخرج معه الدم ، لا يجوز له الاستياك بمستوى أشدّ من ذلك بحيث يخرج معه الدم ، ولو كان استياكه