السيد موسى الحسيني الزنجاني

93

مناسك الحج

كالإذخر والقيصوم . ( المسألة 251 ) يجوز للمحرم شراء العطور وبيعها ، ولكن لا يشمها حتى للاختبار ، بل عليه أن يمسك أنفه عن رائحتها ، كما يحرم عليه اجتياز سوق العطارين لو تسبّب شيئاً من المحرمات المذكورة بشأن الطيب . ( المسألة 252 ) يجوز للمحرم أكل الفواكه والزهور والنباتات الطيبة الرائحة كالتفّاح والأترج والياس والمحمدي والريحان والنعناع ، لكن لا يجوز شمّها ، بل يجب إمساك الأنف عنها عند الأكل . ( المسألة 253 ) لو أصاب بدن المحرم أو لباسه شيء من العطور المحرّم استعمالها وجبت إزالته ، ولو بالمسح باليد أو بغسله ، ولا يجب عليه إمساك أنفه حين إزالته . ( المسألة 254 ) لا يحرم شمّ دهن البنفسج والحنّاء ونحوهما ممّا لا يعد من ذوات الروائح الطيّبة . ( المسألة 255 ) لا يجوز الإحرام في الثوب المضمّخ والمعطّر بالعطور المحرّم استعمالها للمحرم . ( المسألة 256 ) لا يجب الاجتناب عن خَلوق الكعبة المكرّمة