السيد موسى الحسيني الزنجاني
91
مناسك الحج
العاشر : لبس الحليّ ( المسألة 241 ) لا يجوز للمرأة المحرمة التحلّي بالقلادة والقرط بعد التلبس بالإحرام إن لم تكن قد اعتادت التحلي بهما قبله ومع اعتياد لبسهما قبل الإحرام يكره لها ان تتحلّى بهما ولو بعد التلبس بالإحرام ، وإن كان الأحوط استحباباً تركه مطلقاً . ( المسألة 242 ) لا يجب على المرأة المحرمة نزع القرط والقلادة قبل الإحرام ، فيجوز الإحرام فيهما ، وان كان الأحوط استحباباً نزعهما ، بل نزع جميع أنواع الحليّ الّتي عليها عند الإحرام . ( المسألة 243 ) يجوز للنساء التحلّي بجميع أنواع الحليّ - عدا القرط والقلادة - حال الإحرام ؛ نعم هو مكروه . ( المسألة 244 ) يحرم على الرجل لبس الحليّ بجميع أنحائها وأقسامها ، وقد مرّ حكم الخاتم في المسألة رقم « 234 » . الحادي عشر : استعمال الطيب ( المسألة 245 ) لا يجوز شمّ الطيب ، بل يجب التخلّص عنه إذا ابتلي به ولو بإمساك انفه .