السيد موسى الحسيني الزنجاني
86
مناسك الحج
المسقّفة ، بلا فرقٍ بين أن يكون في الليل أو النهار ، كما لا فرق بين أن يكون هناك شمس أو مطر أو لم يكن شيء من ذلك . ولا يجوز التنقّل والسير تحت المظلّة السائرة بسيره للوقاية من حرّ الشمس أو المطر ، من دون فرق في المطر بين أن يكون في الليل أو في النهار . ( المسألة 219 ) يجوز التنقل والسير تحت السقوف الثابتة مثل الجسور والأنفاق القصيرة المدى ؛ وعلى هذا يجوز السير والتنقّل داخل المساجد الموجودة في ذي الحليفة والجحفة وفي الطريق ، وكذلك التنقّل من مكانٍ إلى آخر داخل المقاهي والمنزل الذي نزل فيه ، وكذلك المسجد الحرام والمسعى ، وداخل الخيام المنصوبة في عرفات ومنى . ( المسألة 220 ) لا يجوز على الأحوط وجوباً السير والاجتياز تحت الانفاق الطويلة المدى التي تمّ إحداثها في الآونة الأخيرة في يوم شامسٍ أو في جوٍّ ممطرٍ مطلقاً ؛ نعم لو كان في اختيار الطريق المكشوف مشقّة شخصيّة أو نوعيّة لا بأس بالاجتياز من الانفاق المذكورة ولا كفارة عليه في المشقة النوعية ، كما يجوز استطراقها حيث لا شمس ولا مطر ، ولا كفّارة عليه .